< فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الوصية < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الوصية : الوصية عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول . وهي واجبة . وتطلب في الأوصياء : العدالة والعقل والحجى . فإن لم يوجد من هذه صفته ، فليوص إلى السفيه والفاسق ، ولا يوصي إلى العبيد إلا من كان منهم مكاتبا أو مدبرا . ويجوز أن يوصي إلى اثنين على الاجتماع والانفراد . فإن أوصى إلى رجل وصبي ، فللرجل أن ينفذ الوصية قبل بلوغ الصبي . وليس للصبي - إذا بلغ - التنفيذ من دون الرجل . ولا يجوز أن يوصي مسلم إلى ذمي . وينبغي أن يشهد على الوصية رجلين عدلين مسلمين أو أكثر . فإن كان مسافرا ولم يجد مسلما يشهده ، فليشهد رجلين من أهل الذمة مأمونين في أهل دينهما . فإن عدم الرجال ولم يحضر إلا امرأة مأمونة ، قبلت شهادتها في ربع ما شهدت به . واعلم ، أن ما يدخل به تحت هذا الباب ، أقسام ثمانية . أولها : ما تنعقد به الوصية . وثانيها : من يوصى إليه . وثالثها : من تقبل وصيته . رابعها : ما المبلغ الذي تقبل الوصية فيه . وخامسها : من يجوز أن يوصى له . وسادسها : هل يجوز الرجوع في الوصية . وسابعها : هل يجوز أن يوصي إلى غيره . وثامنها : ما حكم من وصي له بشئ فمات الموصى له قبل الموصي .