responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 203


مكروها .
< فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات :
الضمان على ضربين : ملي وغير ملي ، فمن ضمن حقا له مليا فليس له الرجوع على المضمون عنه .
وغير الملي على ضربين :
أحدهما : لم يعلم ذلك من حالة المضمن ، والآخر علم حاله .
فمن كان غير ملي ولم يعلم ذلك في حالة المضمن ، جاز له الرجوع على المضمون عنه . وإن علم حاله فليس له الرجوع .
وضمان المجهول ينعقد كضمان المعلوم ، وهو أن يقول : قد ضمنته على ما عليه ، فيثبت ضمانه على ما تقوم به حجة ، لا على ما ثبت في دفتر وحساب .
والضمان يفتقر إلى إيجاب وقبول .
أما الكفالة ، فعلى ضربين : أحدهما : كفالة اقتضاها عقد ، والآخر :
كفالة قهر .
فأما التي بالعقد ، فإن تكفل برجل بوجهه إلى أجل معلوم . فإن جاء الأجل ولم يأت به بنفسه ، حبسه ليجئ به أو يخرج مما عليه .
وأما التي بالقهر فعلى ضربين :
أحدهما : أن يخلي غريما من يد مطالبه ، أو قاتلا من يد أولياء الدم .
فإن كان غريما فحكم المخلي له حكم الكفيل المتبرع . وإذا كان قاتلا وجب على من خلاه الدية أو تسليم القاتل .
وأما الحوالة : فعلى ضربين : أحدهما أن يكون قد أخذ المحال

203

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست