مكروها . < فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الضمانات والكفالات والحوالات والوكالات : الضمان على ضربين : ملي وغير ملي ، فمن ضمن حقا له مليا فليس له الرجوع على المضمون عنه . وغير الملي على ضربين : أحدهما : لم يعلم ذلك من حالة المضمن ، والآخر علم حاله . فمن كان غير ملي ولم يعلم ذلك في حالة المضمن ، جاز له الرجوع على المضمون عنه . وإن علم حاله فليس له الرجوع . وضمان المجهول ينعقد كضمان المعلوم ، وهو أن يقول : قد ضمنته على ما عليه ، فيثبت ضمانه على ما تقوم به حجة ، لا على ما ثبت في دفتر وحساب . والضمان يفتقر إلى إيجاب وقبول . أما الكفالة ، فعلى ضربين : أحدهما : كفالة اقتضاها عقد ، والآخر : كفالة قهر . فأما التي بالعقد ، فإن تكفل برجل بوجهه إلى أجل معلوم . فإن جاء الأجل ولم يأت به بنفسه ، حبسه ليجئ به أو يخرج مما عليه . وأما التي بالقهر فعلى ضربين : أحدهما : أن يخلي غريما من يد مطالبه ، أو قاتلا من يد أولياء الدم . فإن كان غريما فحكم المخلي له حكم الكفيل المتبرع . وإذا كان قاتلا وجب على من خلاه الدية أو تسليم القاتل . وأما الحوالة : فعلى ضربين : أحدهما أن يكون قد أخذ المحال