responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 202


وإن قال : " على قومي " كان لجماعة أهل لغته .
وإن قال : " لعشيرتي " كان لمن هو أقرب إليه في نسبه .
وإن أطلقه ولم يذكر ما يصنع فيه بعد انقراض من وقف عليه ، كان - إذا انقرضوا - ميراثا لأقرب الناس إليه .
ولا يجوز الوقف على من لم يوجد إلا بعد تعليقه بالوجود .
وللانسان أن يتصدق بسكنى داره مدة حياة المتصدق عليه . فإذا مات رجعت إلى المالك .
وإن جعل فرسه حبسا في سبيل الله ، وغلامه في خدمة البيت الحرام ويعين في حمل ما يعين الحاج ، ففيه فضل كثير .
ولا يجوز خروج شئ من ذلك مما حده ما دام حيا صحيحا .
< فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الهبة < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الهبة :
الهبة على ضربين : هبة لذوي الرحم ، وهبة للأجنبي .
وهبة ذوي الأرحام على ضربين : مقبوضة ، وغير مقبوضة .
فالمقبوضة لا يجوز الرجوع فيها .
وهي على ضربين : مقبوض بيد الموهوب له ، ومقبوض بيد وليه إذا كان صغيرا .
وكلاهما لا يجوز الرجوع فيه ، وغير المقبوض يجوز الرجوع فيه .
والهبة للأجنبي على ضربين : هبة ما يستهلك ، وهبة غيره .
فما كان مما يستهلك كالمواكيل فلا رجوع فيه .
وما لم يكن من ذلك فعلى ضربين : معوض عنه وغير معوض عنه . فما عوض عنه لا يجوز الرجوع فيه . وما لم يعوض عنه فله الرجوع ، وإن كان

202

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست