< فهرس الموضوعات > ذكر الايمان والنذور والعهود < / فهرس الموضوعات > أحكام الأيمان والنذور والعهود على ضربين : أحدهما : ما ينعقد به ، والآخر : ما يلزم بمخالفته ذلك . فأما الأيمان ، فعلى ضربين : أحدهما : اليمين بالله تعالى وأسمائه ، والآخر : بغير ذلك . والأول على ضربين : أحدهما ما يلزم - بالحنث فيه - الكفارة ، والآخر لا يلزم . فما يلزم به الكفارة : أن يقسم بالله أن لا يفعل قبيحا ، وأن يفعل طاعة أو مباحا ، فيحنث . وما عدا ذلك لا يلزم - بالحنث فيه - الكفارة . وهو على ثلاثة أضرب : أحدها يأثم باليمين ، والآخر : يؤجر ، والثالث : لا يأثم ولا يؤجر . فما يأثم به : أن يحلف أن يعصي الله تعالى ، أو أن لا يفعل شيئا من الخير ، وأن يقطع رحما ، أو يحلف على والده ، أو يحلف على امرأة مع زوجها 1 ، أو عبد مع سيده ، أو يحلف على المعاصي ، أو يحلف أن