responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 187


< فهرس الموضوعات > ذكر الايمان والنذور والعهود < / فهرس الموضوعات > أحكام الأيمان والنذور والعهود على ضربين : أحدهما : ما ينعقد به ، والآخر : ما يلزم بمخالفته ذلك .
فأما الأيمان ، فعلى ضربين : أحدهما : اليمين بالله تعالى وأسمائه ، والآخر : بغير ذلك .
والأول على ضربين : أحدهما ما يلزم - بالحنث فيه - الكفارة ، والآخر لا يلزم .
فما يلزم به الكفارة : أن يقسم بالله أن لا يفعل قبيحا ، وأن يفعل طاعة أو مباحا ، فيحنث .
وما عدا ذلك لا يلزم - بالحنث فيه - الكفارة .
وهو على ثلاثة أضرب : أحدها يأثم باليمين ، والآخر : يؤجر ، والثالث : لا يأثم ولا يؤجر .
فما يأثم به : أن يحلف أن يعصي الله تعالى ، أو أن لا يفعل شيئا من الخير ، وأن يقطع رحما ، أو يحلف على والده ، أو يحلف على امرأة مع زوجها 1 ، أو عبد مع سيده ، أو يحلف على المعاصي ، أو يحلف أن


( 1 ) في نسخة : " أو تحلف امرأة على زوجها " .

187

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست