responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 180


حنطة بقفيزين منها ، ولا أكثر من قفيزين . وكذلك الحكم في الشعير لأنه نوعه . فأما بيع قفيز من الحنطة بقفيزين من الذرة أو أرز أو دخن أو سمسم فجائز نقدا لا نسيئة .
ويجوز بيع الدنانير بالدراهم متفاضلا نقدا لا نسيئة .
فأما الموزونات - غير الذهب والفضة - فهذا حكمها ، فلا يباع رطل لحم من لحم الغنم إلا برطل منه ، ولا رطل دقيق إلا برطل من خبر جنسه .
فأما لحم البقر والغنم والجواميس والإبل ، فجائز بيع الواحد بالاثنين منه إذا اختلف النوع ، كأن يباع رطل لحم غنمي برطلين بقري .
وما يباع عددا فحكمه حكم المكيل والموزون .
وإذا بيع شئ في موضع بالكيل أو الوزن ، وفي موضع آخر جزافا ، فحكمه حكم المكيل والموزون .
واعلم : أن ما لا يجوز بيعه إلا واحدا بواحد ، وما يجوز بيعه واحدا باثنين : كل ذلك إنما يجوز بالنقد ، وأما بالنسيئة فلا يجوز .
وبيع الغنم باللحم لا يجوز ، لأنه مجهول .
فأما ما لا يدخل مكيلا ولا ميزانا فبيع الواحد باثنين منه جائز نقدا ، ولا يجوز نسيئة .
هذا في الثياب والحيوانات . وأما في مثل القثاء والجوز والبطيخ فقد بينا حكمه .
< فهرس الموضوعات > ذكر بيع الأعدال المحزومة والجرب المشدودة < / فهرس الموضوعات > ذكر بيع الأعدال المحزومة والجرب المشدودة :
فلا يجوز بيعها إلا بالوصف للألوان والمقادير والجودة ، فإذا كان كذلك كان البيع مراعى على الوصف وإلا بطل .

180

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست