حنطة بقفيزين منها ، ولا أكثر من قفيزين . وكذلك الحكم في الشعير لأنه نوعه . فأما بيع قفيز من الحنطة بقفيزين من الذرة أو أرز أو دخن أو سمسم فجائز نقدا لا نسيئة . ويجوز بيع الدنانير بالدراهم متفاضلا نقدا لا نسيئة . فأما الموزونات - غير الذهب والفضة - فهذا حكمها ، فلا يباع رطل لحم من لحم الغنم إلا برطل منه ، ولا رطل دقيق إلا برطل من خبر جنسه . فأما لحم البقر والغنم والجواميس والإبل ، فجائز بيع الواحد بالاثنين منه إذا اختلف النوع ، كأن يباع رطل لحم غنمي برطلين بقري . وما يباع عددا فحكمه حكم المكيل والموزون . وإذا بيع شئ في موضع بالكيل أو الوزن ، وفي موضع آخر جزافا ، فحكمه حكم المكيل والموزون . واعلم : أن ما لا يجوز بيعه إلا واحدا بواحد ، وما يجوز بيعه واحدا باثنين : كل ذلك إنما يجوز بالنقد ، وأما بالنسيئة فلا يجوز . وبيع الغنم باللحم لا يجوز ، لأنه مجهول . فأما ما لا يدخل مكيلا ولا ميزانا فبيع الواحد باثنين منه جائز نقدا ، ولا يجوز نسيئة . هذا في الثياب والحيوانات . وأما في مثل القثاء والجوز والبطيخ فقد بينا حكمه . < فهرس الموضوعات > ذكر بيع الأعدال المحزومة والجرب المشدودة < / فهرس الموضوعات > ذكر بيع الأعدال المحزومة والجرب المشدودة : فلا يجوز بيعها إلا بالوصف للألوان والمقادير والجودة ، فإذا كان كذلك كان البيع مراعى على الوصف وإلا بطل .