خالته أو عمته أو غيرها . فإن كان من المحرمات أحد من ذكرناه ، فحين يشتريه ينعتق عليه . وأما الباقون من الأقارب ، ومن ماثل الأولين من الرضاعة والأجانب ، فيثبت في ملكه رقا . وشراء العبد الآبق لا يصح ، إلا أن يضم إليه في عقد البيع غيره . والحامل من الإماء إذا بيع ، فلا يخلو أن يشترط المشتري الولد ، أو لا يشترط . فإن اشترط ذلك في عقد البيع ، فهو له . وإن لم يشترط ، فهو للبائع . وابتياع العبيد الذين لهم مال بأقل مما معهم ، جائز . ويجوز شراء كل الحيوان بين الشركاء . فإن وجد عيب ، فليس للشركاء أن يختلفوا فيه ، فيريد بعضهم الأرش وبعضهم الرد . ولا عهدة في الإباق الحادث بعد العقد . فأما الجنون والجذام والبرص فيرد به العبد بعد سنة لا أكثر ، إلا أن يحدث المبتاع فيه ما يدل على الرضا بعد علمه بالعيب . وادعاء العبيد الحرية في سوق الإسلام ، لا تقبل إلا ببينة . ولا يفرق بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى تستغني الأطفال عنهن . وشراء سبي الظلمة في بلد الإسلام ، جائز . < فهرس الموضوعات > ذكر بيع الثمار والخضروات < / فهرس الموضوعات > ذكر بيع الثمار والخضروات : وهو على ضربين : مكروه وغير مكروه . فالمكروه : بيع ما لم يبد صلاحه في التمر والخضروات سنة واحدة . أو حملا بعد حمل في القثاء والباذنجان والبطيخ والخيار وما أشبه ذلك .