responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 178


خالته أو عمته أو غيرها . فإن كان من المحرمات أحد من ذكرناه ، فحين يشتريه ينعتق عليه . وأما الباقون من الأقارب ، ومن ماثل الأولين من الرضاعة والأجانب ، فيثبت في ملكه رقا .
وشراء العبد الآبق لا يصح ، إلا أن يضم إليه في عقد البيع غيره .
والحامل من الإماء إذا بيع ، فلا يخلو أن يشترط المشتري الولد ، أو لا يشترط . فإن اشترط ذلك في عقد البيع ، فهو له . وإن لم يشترط ، فهو للبائع .
وابتياع العبيد الذين لهم مال بأقل مما معهم ، جائز .
ويجوز شراء كل الحيوان بين الشركاء . فإن وجد عيب ، فليس للشركاء أن يختلفوا فيه ، فيريد بعضهم الأرش وبعضهم الرد .
ولا عهدة في الإباق الحادث بعد العقد .
فأما الجنون والجذام والبرص فيرد به العبد بعد سنة لا أكثر ، إلا أن يحدث المبتاع فيه ما يدل على الرضا بعد علمه بالعيب .
وادعاء العبيد الحرية في سوق الإسلام ، لا تقبل إلا ببينة .
ولا يفرق بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى تستغني الأطفال عنهن .
وشراء سبي الظلمة في بلد الإسلام ، جائز .
< فهرس الموضوعات > ذكر بيع الثمار والخضروات < / فهرس الموضوعات > ذكر بيع الثمار والخضروات :
وهو على ضربين : مكروه وغير مكروه .
فالمكروه : بيع ما لم يبد صلاحه في التمر والخضروات سنة واحدة .
أو حملا بعد حمل في القثاء والباذنجان والبطيخ والخيار وما أشبه ذلك .

178

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست