فأما كسب المواشط إذا لم تغش ، وكسب القابلة ، وفحولة الإبل والبقر والغنم والحمير والخيل المقامة للنتاج ، وكتب المصاحف والعلوم ، فحلال طلق . < فهرس الموضوعات > ذكر البيوع < / فهرس الموضوعات > ذكر البيوع : البيع : له أعداد وشروط وأحكام . وأعداده تنقسم بانقسام المبيعات . وهو على أقسام سبعة : بيع المتاع من الثياب وغيرها ، وبيع الحيوان ، وبيع الثمار ، وبيع الخضروات والزرع والرطبة ، وبيع الواحد بالاثنين فزائدا . وبيع الشرب والماء ، والأرزاق والديون . فأما شرائطه ، فعلى ضربين : عام وخاص . فالعام : أن يكون المبيع ملك البائع أو ملك موكله ، أو يكون أب المالك ويكون هو صغيرا فإنه يبيع عليه بلا رد . وتسمية الثمن ، والايجاب والقبول ، والتفرق بالأبدان عام أيضا . فأما الخاص فعلى ضربين : أحدهما خاص في المبيع ، والآخر خاص في البيع والمبيع . فأما الأول : فالنظر إلى المبيع خاص فيما حضر ، والخيار شرط خاص في الغائب . والبيع بالوصف خاص في البيع بالنسيئة ، وبيع المعيب بالبراء وغير البراء ، وبين المرابحة . فأما الثاني : فالخاص في البيع والمبيع ، وهي : شروط بيع الحيوان ، والثمار والخضروات ، وبيع الواحد بالاثنين ، وبيع المحزوم والمشدود ، وبيع ما يعرف بالاختيار ، وبيع المياه ، وبيع الديون والأرزاق .