responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 155


الرجل بنته أو أخته من رجل على أن يزوجه بنته أو أخته من غير مهر .
وفي أصحابنا من قال : إن من عقد على ما لا قيمة له في شرعنا لم يفسد عقده ، بل كان عليه مهر المثل 1 . وفيهم من قال : يفسده 2 .
< فهرس الموضوعات > ذكر القسمة < / فهرس الموضوعات > ذكر القسمة :
المنكوحات على ضربين : حرائر وإماء . فمن كان عنده زوجات حرائر فلا يخلو أن تكون عنده واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا ، فإن كانت عنده واحدة ، لزمه أن يبيت عندها - في كل أربع ليال - ليلة واحدة . وإن كانتا اثنتين كان لكل واحدة منهما ليلة من أربع ليال ، فإن شاء أن يبيت عند إحداهن ليلتين وثلاثا فله .
وإن كن ثلاثا فلكل واحدة منهن ليلة ، وله ليلة يبيت فيها عند من شاء منهن .
وإن كن أربعا : فلكل واحدة منهن ليلة لا يجوز له غيره ، إلا أن تحله واحدة منهن من ليلتها . والأفضل : العدل بين الثنتين والثلاث .
وأما الإماء فعلى ضربين : إن كن زوجات ، فحكمهن حكم الحرائر وإن كن ملك اليمين ، فليس لهن قسمة ، ولا حق في ذلك .


( 1 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 296 ، والشيخ الطوسي " قدس سره " في المبسوط 4 : 272 ، وابن زهرة في الغنية : في ضمن الجوامع الفقهية : 548 ، سطر 23 ، والشيخ المفيد في المقنعة : 508 - 509 . ( 2 ) كالشيخ الطوسي " قدس سره " في النهاية : 469 ، وابن البراج " قدس سره " في المهذب 2 : 200 .

155

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست