سبيلهم . ويقسم على قدر كفايتهم في السنة ، فما فضل أخذه الإمام عليه السلام وما نقص : تممه من حقه . والمأخوذ منه الخمس : إذا كان مأخوذا بالسيف ، فأربعة أخماسه : بين من قاتل عليه ، فإن اختار الإمام قبل القسمة شيئا من الغنيمة - كائنا ما كان - فهو له . والأنفال له أيضا خاصة ، وهي : كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، والأرض الموات ، وميراث الحربي ، والآجام ، والمفاوز ، والمعادن ، والقطائع . فليس لأحد أن يتصرف في شئ من ذلك ، إلا بإذنه ، فمن تصرف فيه بإذنه ، فله أربعة أخماس المستفاد منها ، وللإمام الخمس . وفي هذا الزمان قد أحلوها مما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة 1 . < فهرس الموضوعات > ذكر الجزية < / فهرس الموضوعات > ذكر الجزية : وهي تشتمل على ذكر من تجب عليه الجزية ، ومبلغها ، ولمن هي . إنما هي تجب على بالغ الذكر من اليهود والنصارى والمجوس خاصة ، فمن عداهم من الكفار لا ذمة له . والمبلغ لا حد له في الرسم الشرعي ، بل هو مفوض إلى الإمام عليه السلام على قدر ما يراه في الأغنياء والفقراء 2 . إلا أنه روي أن
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 6 : 378 ، نصوص باب 4 من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام . ( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 11 : 113 - 114 ، باب 68 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، ح 1 .