responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 118


< فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الخطأ < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الخطأ :
الخطأ من المحرم على ضربين ، أحدهما : فيما يجب اجتناب المحرم له ، والآخر : في أفعال الحج .
أما الأول : فعلى ضربين أحدهما يفسد الحج ، والآخر لا يفسده .
فما يفسد الحج : فهو أن يجامع المحرم قبل الوقوف بعرفة في الفرج فعليه بدنة . والحج من قابل ، ويتم المناسك .
وحكم المرأة في ذلك على ضربين : مطاوعة ومقهورة . فالمطاوعة حكم من طاوعته . وأما المقهورة فلا شئ عليها ، بل تتضاعف الكفارة على مكرهها .
وأما ما لا يفسد الحج فعلى ضربين : أحدهما : يجب فيه دم ، والآخر :
لا يجب فيه دم .
فما فيه دم على أربعة أضرب : أوله فيه بدنة ، كمن جامع قبل الوقوف فيما دون الفرج ، أو بعد الوقوف بالفرج ، أو قبل امرأته محرما فأمنى .
وكذلك حكم المطاوع من النساء فعليها بدنة .
ومن جادل كاذبا ثلاث مرات فعليه بدنة .
ومن قتل نعامة كبيرة فعليه بدنة . وفي الصغيرة من صغار الإبل في سنته .
ومن وقع على أهله قبل طواف النساء ، فعليه جزور .
ومن نظر إلى غير أهله فأمنى - وهو موسر - فعليه بدنة .
ومن كسر بيض نعام ، أرسل فحولة الإبل على إناثها ، فما نتج كان هديا .

118

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست