< فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الخطأ < / فهرس الموضوعات > ذكر أحكام الخطأ : الخطأ من المحرم على ضربين ، أحدهما : فيما يجب اجتناب المحرم له ، والآخر : في أفعال الحج . أما الأول : فعلى ضربين أحدهما يفسد الحج ، والآخر لا يفسده . فما يفسد الحج : فهو أن يجامع المحرم قبل الوقوف بعرفة في الفرج فعليه بدنة . والحج من قابل ، ويتم المناسك . وحكم المرأة في ذلك على ضربين : مطاوعة ومقهورة . فالمطاوعة حكم من طاوعته . وأما المقهورة فلا شئ عليها ، بل تتضاعف الكفارة على مكرهها . وأما ما لا يفسد الحج فعلى ضربين : أحدهما : يجب فيه دم ، والآخر : لا يجب فيه دم . فما فيه دم على أربعة أضرب : أوله فيه بدنة ، كمن جامع قبل الوقوف فيما دون الفرج ، أو بعد الوقوف بالفرج ، أو قبل امرأته محرما فأمنى . وكذلك حكم المطاوع من النساء فعليها بدنة . ومن جادل كاذبا ثلاث مرات فعليه بدنة . ومن قتل نعامة كبيرة فعليه بدنة . وفي الصغيرة من صغار الإبل في سنته . ومن وقع على أهله قبل طواف النساء ، فعليه جزور . ومن نظر إلى غير أهله فأمنى - وهو موسر - فعليه بدنة . ومن كسر بيض نعام ، أرسل فحولة الإبل على إناثها ، فما نتج كان هديا .