responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 104


وعمرة .
ولا فرق بين مناسك القارن والمفرد . فأما المتمتع ، فقد بينا أنه يحل من إحرامه بعد الطواف والسعي الأول ، ثم يحرم بالحج على ما بين .
واعلم أن أشهر الحج : شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة ، فمن عقد الاحرام بالحج فيهن ، وإلا كان لغوا .
فأما العمرة فلا وقت لها مخصوص .
وأفضل الأوقات لمفردها في رجب . وروي أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام 1 . وروي أنها لا تكون في كل شهر إلا مرة واحدة 2 .
والحج واجب على الفور .
< فهرس الموضوعات > ذكر مراسم الحج جملة < / فهرس الموضوعات > ذكر مراسم الحج - جملة - :
وهي على ضربين : فعل ، وكف .
فالفعل : النية ، والدعاء المرسوم عند الخروج من المنزل 3 ، وركوب الراحلة ، والمسير ، والاحرام من الميقات ، والتلبية أو الاشعار والتقليد ، ولبس ثياب الاحرام ، والقص من الشارب والأظفار ، وتنظيف الإبطين ، وصلاة ست ركعات والدعاء بعدها بالمرسوم 4 ، والغسل عند الاحرام ، وعند دخول مكة ، والبيت ، والطواف والسعي ، ولثم الحجر ، واستلام


( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 10 : 244 - 245 ، باب 6 من أبواب العمرة ، ح 3 و 10 . ( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 10 : 244 - 245 ، باب 6 من أبواب العمرة ، ح 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 9 و 12 . ( 3 ) أنظر وسائل الشيعة 8 : 275 - 276 ، باب 18 من أبواب آداب السفر إلى الحج وغيره ، ح 1 و 2 . ( 4 ) أنظر مصباح المتهجد وسلاح المتعبد : 618 - 619 .

104

نام کتاب : المراسم العلوية في الأحكام النبوية نویسنده : الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست