الحج واجب على كل حر بالغ مستطيع إليه السبيل . وهو على ثلاثة أضرب : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقران ، وإفراد . فالتمتع : فرض على كل ناء عن المسجد الحرام ، ولا يجزيه مع التمكن غيره . وصفته : أن يحرم الحاج من الميقات بالعمرة ، فإذا دخل مكة طاف وسعى ثم قصر ، وقد أحل من كل شئ أحرم منه . فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس ، أحرم بالحج من المسجد ، وعليه طوافان بالبيت مضافا إلى الأول ، وسعي آخر بين الصفا والمروة ، وعليه دم واجب . وأما القرآن : فهو أن يهل الحاج من الميقات الذي هو لأهله ، يقرن إلى إحرامه سياق ما تيسر من الهدي . ولا بد في سياقه من الميقات ، وإلا لم يكن قارنا ، وعليه طوافان بالبيت ، وسعي واحد ، وتجديد التلبية عند كل طواف . وأما الافراد : فهو أن يهل الحاج من الميقات بالحج مفردا ذلك من سياق هدي