نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 99
التي تلي مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة في المساجد وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السلام . < فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في العمرة < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في العمرة : وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج . وقد تجب بالنذر وشبهه وبالاستئجار والإفساد والفوات وبدخول مكة عدا من يتكرر والمريض . وأفعالها ثمانية : النية ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء وركعتاه والتقصير أو الحلق . وتصح في جميع أيام السنة ، ( وأفضلها ) رجب . ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة ، جاز أن ينوي بها التمتع ، ويلزمه الدم . ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر ، وقيل عشرة أيام . وقيل : لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة . ولم يقدر ( علم الهدى ) بينهما حدا . والتمتع بها يجزئ عن المفردة . وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام . ولا تصح إلا أشهر الحج ، ويتعين فيها التقصير ، ولو حلق قبله لزمه شاة . وليس فيها طواف النساء . وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لأنه مرتبط بالحج . ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج ، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات . ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الأولى . < فهرس الموضوعات > المقصد الثالث في اللواحق < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث في اللواحق : وهي ثلاثة : < فهرس الموضوعات > في الاحصار والصد < / فهرس الموضوعات > الأول في الإحصار والصد .
99
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 99