responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 99


التي تلي مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصلاة في المساجد وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السلام .
< فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في العمرة < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في العمرة :
وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج .
وقد تجب بالنذر وشبهه وبالاستئجار والإفساد والفوات وبدخول مكة عدا من يتكرر والمريض .
وأفعالها ثمانية : النية ، والإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء وركعتاه والتقصير أو الحلق .
وتصح في جميع أيام السنة ، ( وأفضلها ) رجب .
ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة ، جاز أن ينوي بها التمتع ، ويلزمه الدم .
ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر ، وقيل عشرة أيام .
وقيل : لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة . ولم يقدر ( علم الهدى ) بينهما حدا .
والتمتع بها يجزئ عن المفردة . وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام .
ولا تصح إلا أشهر الحج ، ويتعين فيها التقصير ، ولو حلق قبله لزمه شاة .
وليس فيها طواف النساء .
وإذا دخل مكة متمتعا كره له الخروج لأنه مرتبط بالحج .
ولو خرج وعاد في شهره فلا حرج ، وكذا لو أحرم بالحج وخرج بحيث إذا أزف الوقوف عدل إلى عرفات .
ولو خرج لا كذلك وعاد في غير الشهر جدد عمرة وجوبا ويتمتع بالأخيرة دون الأولى .
< فهرس الموضوعات > المقصد الثالث في اللواحق < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث في اللواحق : وهي ثلاثة :
< فهرس الموضوعات > في الاحصار والصد < / فهرس الموضوعات > الأول في الإحصار والصد .

99

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست