نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 67
( الخامسة ) يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المتعين بسبعة أشياء : فعل المفطر والفجر طالع ظانا بقاء الليل مع القدرة على مراعاته . وكذا مع الإخلاد إلى المخبر ببقاء الليل مع القدرة على المراعاة والفجر طالع . وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر لظنه كذبه ويكون صادقا . كذا لو أخلد إليه في دخول الليل فأفطر وبان كذبه مع القدرة على المراعاة ، والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل . ولو غلب على ظنه دخول الليل لم يقض ، وتعمد القئ ، ولو ذرعا لم يقض ، وإيصال الماء إلى الحلق متعديا لا للصلاة . وفي إيجاب القضاء بالحقنة قولان ، أشبههما : أنه لا قضاء . وكذا من نظر إلى امرأة فأمنى . ( السادسة ) تتكرر الكفارة مع تغير الأيام . وهل تتكرر بتكرر الوطئ في اليوم الواحد ؟ قيل : نعم ، والأشبه : أنها لا تتكرر . ويعزر من أفطر لا مستحلا ، مرة وثانية ، فإن عاد ثالثة قتل . ( السابعة ) من وطئ زوجته مكرها لها ، لزمه كفارتان ، ويعزر دونها . ولو طاوعته ، كان على كل منهما كفارة ، ويعزران . ( الثالث ) من يصح منه . ويعتبر في الرجل العقل والإسلام ، وكذا في المرأة مع اعتبار الخلو من الحيض والنفاس . فلا يصح من الكافر ، وإن وجب عليه ، ولا من المجنون ، والمغمى عليه ولو سبقت منه النية على الأشبه ، ولا من الحائض والنفساء ، ولو صادف ذلك أول جزء من النهار أو آخر جزء منه ، ولا يصح من الصبي غير المميز . ويصح من الصبي المميز ، ومن المستحاضة مع فعل ما يجب عليها من الأغسال .
67
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 67