نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 66
والذي يبطل الصوم إنما يبطله عمدا اختيارا . فلا يفسد بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر . وضابطه ما لا يتعدى الحلق ، ولا استنقاع الرجل في الماء ، والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب . ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمام كذلك ، وشم الرياحين ، ويتأكد في النرجس ، والاحتقان بالجامد ، وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء . المقصد الثاني : وفيه مسائل : ( الأولى ) تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب والجماع ، قبلا ، ودبرا على الأظهر ، والأمناء بالملاعبة والملامسة وإيصال الغبار إلى الحلق . وفي الكذب على الله ورسول والأئمة عليهم السلام . وفي الارتماس قولان ، أشبههما : أنه لا كفارة . وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان ، أشهرها : الوجوب . وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر . ( الثانية ) الكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وقيل هي مرتبة . وفي رواية يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع [1] . ( الثالثة ) لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان والنذر المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال والاعتكاف على وجه . ( الرابعة ) من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر ، فلا قضاء ولا كفارة ، ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء . ولو انتبه ثم نام ثالثة ، قال الشيخان : عليه القضاء والكفارة .