responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 66


والذي يبطل الصوم إنما يبطله عمدا اختيارا .
فلا يفسد بمص الخاتم ومضغ الطعام للصبي وزق الطائر .
وضابطه ما لا يتعدى الحلق ، ولا استنقاع الرجل في الماء ، والسواك في الصوم مستحب ولو بالرطب .
ويكره مباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة ، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم المضعف ، ودخول الحمام كذلك ، وشم الرياحين ، ويتأكد في النرجس ، والاحتقان بالجامد ، وبل الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء .
المقصد الثاني : وفيه مسائل :
( الأولى ) تجب الكفارة والقضاء بتعمد الأكل والشرب والجماع ، قبلا ، ودبرا على الأظهر ، والأمناء بالملاعبة والملامسة وإيصال الغبار إلى الحلق .
وفي الكذب على الله ورسول والأئمة عليهم السلام .
وفي الارتماس قولان ، أشبههما : أنه لا كفارة .
وفي تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر روايتان ، أشهرها : الوجوب .
وكذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر .
( الثانية ) الكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وقيل هي مرتبة .
وفي رواية يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع [1] .
( الثالثة ) لا تجب الكفارة في شئ من الصيام عدا شهر رمضان والنذر المعين وقضاء شهر رمضان بعد الزوال والاعتكاف على وجه .
( الرابعة ) من أجنب ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر ، فلا قضاء ولا كفارة ، ولو انتبه ثم نام ثانيا فعليه القضاء .
ولو انتبه ثم نام ثالثة ، قال الشيخان : عليه القضاء والكفارة .



[1] أي أداء الخصال الثلاثة للكفارة دون تخيير .

66

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست