نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 135
الثالثة إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب ، كان مخيرا بين الفسخ والصبر . الرابعة إذا دفع من غير الجنس ورضي الغريم ولم يساعره ، احتسب بقيمة يوم الإقباض . الخامسة عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم . فلا يبطل باشتراط بيع ، أو هبة ، أو عمل محلل أو صنعة . ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها قيل : يصح . والأشبه : المنع ، للجهالة . ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح [1] بعينه لم يضمن . النظر الثالث : في لواحقه وهي قسمان : ( الأول ) في دين المملوك ، وليس له ذلك إلا مع الإذن ولو بادر لزم ذمته يتبع به إذا أعتق ولا يلزم المولى . ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك إن استبقاه أو باعه . ولو أعتقه فروايتان : إحداهما يسعى في الدين والأخرى لا يسقط عن ذمة المولى وهو الأشهر . ولو مات المولى كان الدين في تركته . ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم . ولو كان مأذونا في التجارة فاستدان لم يلزم المولى . وهل يسعى العبد فيه ؟ قيل : نعم . وقيل : يتبع به إذا أعتق وهو الأشبه . القسم الثاني في القرض . وفيه أجر ينشأ من معونة المحتاج تطوعا ويجب الاقتصار على العوض . ولو شرط النفع ولو زيادة في الصفة حرم . نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم .
[1] القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر ، ا ه مختار .
135
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 135