responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 135


الثالثة إذا تعذر عند الحلول أو انقطع فطالب ، كان مخيرا بين الفسخ والصبر .
الرابعة إذا دفع من غير الجنس ورضي الغريم ولم يساعره ، احتسب بقيمة يوم الإقباض .
الخامسة عقد السلف قابل لاشتراط ما هو معلوم .
فلا يبطل باشتراط بيع ، أو هبة ، أو عمل محلل أو صنعة .
ولو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات بعينها قيل : يصح .
والأشبه : المنع ، للجهالة .
ولو شرط ثوبا من غزل امرأة معينة أو غلة من قراح [1] بعينه لم يضمن .
النظر الثالث : في لواحقه وهي قسمان :
( الأول ) في دين المملوك ، وليس له ذلك إلا مع الإذن ولو بادر لزم ذمته يتبع به إذا أعتق ولا يلزم المولى .
ولو أذن له المولى لزمه دون المملوك إن استبقاه أو باعه .
ولو أعتقه فروايتان : إحداهما يسعى في الدين والأخرى لا يسقط عن ذمة المولى وهو الأشهر .
ولو مات المولى كان الدين في تركته .
ولو كان له غرماء كان غريم المملوك كأحدهم .
ولو كان مأذونا في التجارة فاستدان لم يلزم المولى .
وهل يسعى العبد فيه ؟ قيل : نعم . وقيل : يتبع به إذا أعتق وهو الأشبه .
القسم الثاني في القرض .
وفيه أجر ينشأ من معونة المحتاج تطوعا ويجب الاقتصار على العوض .
ولو شرط النفع ولو زيادة في الصفة حرم .
نعم لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة لم يحرم .



[1] القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر ، ا ه‌ مختار .

135

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست