نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 127
ويثبت في كل مكيل أو موزون مع الجنسية . وضابط الجنس ما يتناوله اسم خاص ، كالحنطة بالحنطة ، والأرز بالأرز . ويشترط في بيع المثلين التساوي في القدر . فلو بيع بزيادة حرم نقدا ونسيئة . ويجب إعادة الربا مع العلم بالتحريم . فإن جهل صاحبه وعرف الربا تصدق به . وإن عرفه وجهل الربا صالح عليه . وإن مزجه بالحلال وجهل المالك والقدر تصدق بخمسه . ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء . وإن اختلفت أجناس العروض جاز التفاضل نقدا . وفي النسيئة قولان ، أشبههما : الكراهية . والحنطة والشعير ، جنس واحد في الربا ، وكذا ما يكون منهما كالسويق والدقيق والخبز . وثمرة النخل وما يعمل منها جنس واحد ، وكذا ثمرة الكرم وما يكون منه . واللحوم تابعة للحيوان في الاختلاف . وما يستخرج من اللبن جنس واحد . وكذا الأدهان تتبع ما يستخرج منه . وما لا كيل ولا وزن فيه فليس بربوي كالثوب بالثوبين والعبد بالعبدين . وفي النسيئة خلاف والأشبه : الكراهية . وفي ثوب الربا في المعدود تردد ، أشبهه : الانتفاء . ولو بيع شئ كيلا أو وزنا في بلد وفي بلد آخر جزافا ، فلكل بلد حكمه . وقيل يغلب تحريم التفاضل . وفي بيع الرطب بالتمر روايتان ، أشهرهما المنع . وهل تسرى العلة في غيره كالزبيب بالعنب ، والبسر بالرطب ؟ الأشبه : لا .
127
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 127