responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 120


ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه ، وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد ، وإن عين نقدا لزم .
ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه ، إن كان المبيع قائما ، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا .
ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد .
الخامس : القدرة على تسليمه .
فلو باع الآبق منفردا لم يصح ، ويصح لو ضم إليه شيئا .
وأما الآداب : فالمستحب التفقه فيه والتسوية بين المبتاعين ، والإقالة لمن استقال ، والشهادتان ، والتكبير عند الابتياع ، وأن يأخذ لنفسه ناقصا ويعطي راجحا .
والمكروه : مدح البائع ، وذم المشتري ، والحلف ، والبيع في موضع يستر فيه العيب ، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة وعلى من بعده بالإحسان ، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ودخول السوق أولا ، ومبايعة الأدنين وذوي العاهات . . ، والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن ، والاستحطاط بعد الصفقة ، والزيادة وقت النداء ، ودخوله في سوم أخيه وأن يتوكل الحاضر للبادي ، وقيل يحرم ، وتلقي الركبان ، وحده أربعة فراسخ فما دون ، ويثبت الخيار إن ثبت الغبن والزيادة في السلعة مواطأة للبائع ، وهو النجش والاحتكار وهو حبس الأقوات ، وقيل يحرم .
وإنما يكون في الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب ، والسمن ، وقيل : وفي الملح ، وتتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ، ولم يوجد بائع غيره .
وقيل : أن تستبقيه في الرخص أربعين يوما ، وفي الغلاء ثلاثة .
ويجبر المحتكر على البيع . وهل يسعر عليه ؟ الأصح : لا .

120

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست