نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 120
ويرد عليه ما زاد بفعله كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه ، وإذا أطلق النقد انصرف إلى نقد البلد ، وإن عين نقدا لزم . ولو اختلفا في قدر الثمن فالقول قول البائع مع يمينه ، إن كان المبيع قائما ، وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفا . ويوضع لظروف السمن والتمر ما هو معتاد لا ما يزيد . الخامس : القدرة على تسليمه . فلو باع الآبق منفردا لم يصح ، ويصح لو ضم إليه شيئا . وأما الآداب : فالمستحب التفقه فيه والتسوية بين المبتاعين ، والإقالة لمن استقال ، والشهادتان ، والتكبير عند الابتياع ، وأن يأخذ لنفسه ناقصا ويعطي راجحا . والمكروه : مدح البائع ، وذم المشتري ، والحلف ، والبيع في موضع يستر فيه العيب ، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة وعلى من بعده بالإحسان ، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ودخول السوق أولا ، ومبايعة الأدنين وذوي العاهات . . ، والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن ، والاستحطاط بعد الصفقة ، والزيادة وقت النداء ، ودخوله في سوم أخيه وأن يتوكل الحاضر للبادي ، وقيل يحرم ، وتلقي الركبان ، وحده أربعة فراسخ فما دون ، ويثبت الخيار إن ثبت الغبن والزيادة في السلعة مواطأة للبائع ، وهو النجش والاحتكار وهو حبس الأقوات ، وقيل يحرم . وإنما يكون في الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب ، والسمن ، وقيل : وفي الملح ، وتتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ، ولم يوجد بائع غيره . وقيل : أن تستبقيه في الرخص أربعين يوما ، وفي الغلاء ثلاثة . ويجبر المحتكر على البيع . وهل يسعر عليه ؟ الأصح : لا .
120
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 120