responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 88

إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)


ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة ، ولم يبطل حجه ، إن كان وقف ب‌ " عرفات " .
ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف .
والمندوب : صلاة الغداة قبل الوقوف والدعاء ، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله .
وقيل : يستحب الصعود على قزح ، وذكر الله عليه .
ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس وألا يجاوز وادي محسر حتى تطلع والهرولة في الوادي ، داعيا بالمرسوم ، ولو نسي الهرولة رجع فتداركها .
والإمام يتأخر بجمع حتى تطلع الشمس .
واللواحق ثلاثة :
( الأول ) الوقوف بالمشعر ركن ، فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه ، ولا يبطل لو كان ناسيا .
ولو فاته الموقفان بطل ولو كان ناسيا .
( الثاني ) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ، ويستحب له الإقامة ب‌ " منى " إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم يتحلل بعمرة مفردة ثم يقضي الحج إن كان واجبا .
( الثالث ) يستحب التقاط الحصى من جمع وهو سبعون حصاة .
ويجوز من أي جهات الحرم شاء ، عدا المساجد .
وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف .
ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا .
ويستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة .
ويكره الصلبة والمكسرة .
< فهرس الموضوعات > القول في مناسك منى < / فهرس الموضوعات > القول في مناسك " منى " يوم النحر ، وهي رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح : ثم الحلق .
أما الرمي : فالواجب فيه النية ، والعدد وهو سبع وإلقاؤها بما يسمى رميا ، وإصابة الجمرة بفعله .

88

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست