نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 88
إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)
ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما جبره بشاة ، ولم يبطل حجه ، إن كان وقف ب " عرفات " . ويجوز الإفاضة ليلا للمرأة والخائف . والمندوب : صلاة الغداة قبل الوقوف والدعاء ، وأن يطأ الصرورة المشعر برجله . وقيل : يستحب الصعود على قزح ، وذكر الله عليه . ويستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس وألا يجاوز وادي محسر حتى تطلع والهرولة في الوادي ، داعيا بالمرسوم ، ولو نسي الهرولة رجع فتداركها . والإمام يتأخر بجمع حتى تطلع الشمس . واللواحق ثلاثة : ( الأول ) الوقوف بالمشعر ركن ، فمن لم يقف به ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه ، ولا يبطل لو كان ناسيا . ولو فاته الموقفان بطل ولو كان ناسيا . ( الثاني ) من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ، ويستحب له الإقامة ب " منى " إلى انقضاء أيام التشريق ، ثم يتحلل بعمرة مفردة ثم يقضي الحج إن كان واجبا . ( الثالث ) يستحب التقاط الحصى من جمع وهو سبعون حصاة . ويجوز من أي جهات الحرم شاء ، عدا المساجد . وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف . ويشترط أن يكون أحجارا من الحرم أبكارا . ويستحب أن تكون رخوة برشا بقدر الأنملة ملتقطة منقطة . ويكره الصلبة والمكسرة . < فهرس الموضوعات > القول في مناسك منى < / فهرس الموضوعات > القول في مناسك " منى " يوم النحر ، وهي رمي جمرة العقبة ، ثم الذبح : ثم الحلق . أما الرمي : فالواجب فيه النية ، والعدد وهو سبع وإلقاؤها بما يسمى رميا ، وإصابة الجمرة بفعله .
88
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 88