نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 86
ولو تركته ظنا أنه لا يجوز رجعت إلى الميقات ، وأحرمت منه . ولو دخلت مكة . فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل ، ولو تعذر أحرمت من موضعها . < فهرس الموضوعات > القول في الوقوف بعرفات < / فهرس الموضوعات > القول في الوقوف بعرفات : والنظر في المقدمة والكيفية واللواحق . أما المقدمة فتشتمل مندوبات خمسة : الخروج إلى ( منى ) بعد صلاة الظهرين يوم التروية ، إلا لمن يضعف عن الزحام . والإمام يتقدم ليصلي الظهر ب " منى " ، والمبيت بها حتى يطلع الفجر . ولا يجوز [1] وادي محسر حتى تطلع الشمس . ويكره الخروج قبل الفجر إلا لمضطر ، كالخائف والمريض . ويستحب للإمام الإقامة بها حتى تطلع الشمس ، والدعاء عند نزولها ، وعند الخروج منها . وأما الكيفية ، فالواجب فيها النية ، والكون بها إلى الغروب . ولو لم يتمكن من الوقوف نهارا أجزأه الوقوف ليلا ، ولو قبل الفجر . ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما بالتحريم ، لم يبطل حجه ، وجبره ببدنة . ولو عجز صام ثمانية عشر يوما ، ولا شئ عليه لو كان جاهلا أو ناسيا . و ( نمرة ) و ( ثوية ) و ( وذو المجاز ) و ( غرنة ) و ( الأراك ) حدود ، لا يجزئ الوقوف بها . والمندوب : أن يضرب خباءه بنمرة ، وأن يقف في السفح مع ميسرة الجبل في السهل ، وأن يجمع رحله ، ويسد الخلل به وبنفسه ، والدعاء قائما . ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وقاعدا ، أو راكبا . وأما اللواحق فمسائل . ( الأولى ) الوقوف ركن ، فإن تركه عامدا بطل حجه .