responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 78

إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)


ولو حج عن ميت تبرعا برئ الميت .
ويضمن الأجير كفارة جنايته في ماله .
ويستحب أن يذكر المنوب عنه في المواطن ، وأن يعيد فاضل الأجرة ، وأن يتمم له ما أعوزه ، وأن يعيد المخالف حجه إذا استبصر وإن كانت مجزئة .
ويكره أن تنوب المرأة الصرورة [1] .
مسائل :
( الأولى ) من أوصى بحجة ولم يعين ، انصرف إلى أجرة المثل .
( الثانية ) لو أوصى أن يحج عنه ، ولم يعين فإن عرف التكرار حج عنه حتى يستوفي ثلثه ، وإلا اقتصر على المرة .
( الثالثة ) لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بمال معين فقصر ( جمع ) ما يمكن به الاستئجار ولو كان نصيب أكثر من سنة .
( الرابعة ) لو حصل بيد إنسان مال لميت ، وعليه حجة مستقرة ، وعلم أن الورثة لا يؤدون ، جاز أن يقتطع قدر أجرة الحج [2] .
( الخامسة ) من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة أخرجت حجة الإسلام من الأصل ، والمنذورة من الثلث ، وفيه وجه آخر .
< فهرس الموضوعات > أنواع الحج < / فهرس الموضوعات > المقدمة الثالثة : في أنواع الحج ، وهي ثلاثة : تمتع ، وقران ، وإفراد .
فالمتمتع هو الذي يقدم عمرته أمام حجه ناويا بها التمتع ، ثم ينشئ إحراما آخر بالحج من مكة .
وهذا فرض من ليس حاضري مكة ، وحده : من بعد عنها ثمانية وأربعون ميلا من كل جانب ، وقيل اثنى عشر ميلا فصاعدا من كل جانب .



[1] المرأة الصرورة : التي لم تحج .
[2] قال في شرائع الإسلام : ( لأنه خارج عن ملك الورثة ) أي إن هذا دين لله ، والديون تقضى قبل التوريث .

78

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست