نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 79
ولا يجوز لهؤلاء العدول عن التمتع إلى الإفراد والقران ، إلا مع الضرورة . وشروطه أربعة : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وقيل : وعشر من ذي الحجة . وقيل : تسع . وحاصل الخلاف إنشاء الحج في زمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه ، وما زاد يصح أن يقع فيه بعض أفعال الحج ، كالطواف والسعي والذبح ، وأن يأتي بالحج والعمرة في عام واحد ، وأن يحرم بالحج له من مكة . وأفضله المسجد . وأفضله مقام إبراهيم ، وتحت الميزاب . ولو أحرم بحج التمتع من غير مكة لم يجزئه ، ويستأنفه بها . ولو نسي وتعذر العود أحرم من موضعه ، ولو بعرفة . ولو دخل مكة بمتعة وخشي ضيق الوقت جاز نقلها إلى الإفراد ، ويعتمر بمفردة بعده . وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلل وإنشاء الإحرام بالحج . والإفراد : وهو أن يحرم بالحج أولا من ميقاته ثم يقضي مناسكه وعليه عمرة مفردة بعد ذلك . وهذا القسم والقران فرض حاضري مكة . ولو عدل هؤلاء . إلى التمتع اختيارا ففي جوازه قولان ، أشبههما : المنع وهو مع الاضطرار جائز . وشروطه : النية ، وأن يقع في أشهر الحج من الميقات ، أو من دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات . والقارن كالمفرد ، غير أنه يضم إلى إحرامه سياق الهدي . وإذا لبى استحب له إشعار ما يسوقه من البدن بشق سنامه من الجانب الأيمن ويلطخ صفحته بالدم ولو كانت بدنا دخل بينها وأشعرها يمينا وشمالا . والتقليد أن يعلق في رقبته نعلا قد صلى فيه ، والغنم تقلد لا غير .
79
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 79