نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 77
وقيل إن كان مطلقا توقع المسكنة ، وإن كان معينا بسنة يسقط لعجزه . ( الثالثة ) المخالف إذا لم يخل بركن ، لم يعد لو استبصر ، وإن أخل أعاد . < فهرس الموضوعات > القول في النيابة < / فهرس الموضوعات > القول في النيابة : ويشترط فيه [1] : الإسلام ، والعقل ، وألا يكون عليه حج واجب . فلا تصح نيابة الكافر ، ولا نيابة المسلم عنه ، ولا عن مخالف إلا عن الأب ، ولا نيابة المجنون ، ولا الصبي غير المميز . ولا بد من نية النيابة ، وتعيين المنوب عنه في المواطن بالقصد ، ولا ينوب من وجب عليه الحج . ولو لم يجب عليه جاز . وإن لم يكن حج . وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل . ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه . ويأتي النائب بالنوع المشترط ، وقيل يجوز أن يعدل إلى التمتع ، ولا يعدل عنه . وقيل : لو شرط عليه الحج على طريق ، جاز الحج بغيرها . ولا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع الإذن . ولا يؤجر نفسه لغير المستأجر في السنة التي استؤجر لها . ولو صد قبل الإكمال استعيد من الأجرة بنسبة المتخلف . ولا يلزم إجابته ، ولو ضمن الحج [2] على الأشبه . ولا يطاف عن حاضر متمكن من الطهارة ، لكن يطاف به . ويطاف عمن لم يجمع الوصفين . ولو حمل إنسانا فطاف به احتسب لكل واحد منهما طواف .