responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 76


ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة يمون به عياله حتى يرجع .
ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ، ففي وجوب الاستنابة قولان .
المروي أنه يستنيب .
ولو زال العذر حج ثانيا .
ولو مات مع العذر أجزأته النيابة .
وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان ، أشبههما : أنه لا يشترط .
ولا يشترط في المرأة وجود محرم ، ويكفي ظن السلامة .
ومع الشرائط لو حج ماشيا ، أو في نفقة غيره أجزأه .
والحج ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة .
وإذا استقر الحج فأهمل ، قضى عنه من أصل تركته ، ولو لم يخلف سوى الأجرة قضى عنه من أقرب الأماكن ، وقيل من بلده مع السعة .
ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا .
ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ، ولا يشترط إذنه في الواجب .
وكذا في العدة الرجعية .
مسائل :
( الأولى ) إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا .
ولو نذر حجا مطلقا ، قيل : يجزئ إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام .
ولا تجزئ ، حجة الإسلام عن النذر ، وقيل : لا تجزئ إحداهما عن الأخرى ، وهو أشبه .
( الثانية ) إذا نذر أن يحج ماشيا وجب ، ويقوم في مواضع العبور .
فإن ركب طريقه قضى ماشيا ، وإن ركب بعضا قضى ومشى ما ركب ، وقيل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة .
ولو عجز قيل يركب ، ويسوق بدنة ، وقيل يركب ولا يسوق بدنة .

76

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست