نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 76
ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة يمون به عياله حتى يرجع . ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ، ففي وجوب الاستنابة قولان . المروي أنه يستنيب . ولو زال العذر حج ثانيا . ولو مات مع العذر أجزأته النيابة . وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان ، أشبههما : أنه لا يشترط . ولا يشترط في المرأة وجود محرم ، ويكفي ظن السلامة . ومع الشرائط لو حج ماشيا ، أو في نفقة غيره أجزأه . والحج ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة . وإذا استقر الحج فأهمل ، قضى عنه من أصل تركته ، ولو لم يخلف سوى الأجرة قضى عنه من أقرب الأماكن ، وقيل من بلده مع السعة . ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا . ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها ، ولا يشترط إذنه في الواجب . وكذا في العدة الرجعية . مسائل : ( الأولى ) إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا . ولو نذر حجا مطلقا ، قيل : يجزئ إن حج بنية النذر عن حجة الإسلام . ولا تجزئ ، حجة الإسلام عن النذر ، وقيل : لا تجزئ إحداهما عن الأخرى ، وهو أشبه . ( الثانية ) إذا نذر أن يحج ماشيا وجب ، ويقوم في مواضع العبور . فإن ركب طريقه قضى ماشيا ، وإن ركب بعضا قضى ومشى ما ركب ، وقيل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة . ولو عجز قيل يركب ، ويسوق بدنة ، وقيل يركب ولا يسوق بدنة .
76
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 76