نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 37
وسنن الجمعة : التنفل بعشرين ركعة ، ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وست قبل الزوال ، وركعتان عنده . وحلق الرأس ، وقص الأظفار . والأخذ من الشارب . ومباكرة المسجد على سكينة ووقار ، متطيبا ، لابسا أفضل ثيابه . والدعاء أمام التوجه . ويستحب الجهر جمعة وظهرا . وأن تصلى في المسجد ولو كانت ظهرا ، وأن يقدم المصلي ظهره إذا لم يكن الإمام مرضيا . ولو صلى معه ركعتين وأتمهما بعد تسليم الإمام جاز . ومنها : < فهرس الموضوعات > صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > صلاة العيدين وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى . ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال . ولو فاتت لم يقض . وهي ركعتان يكبر في الأولى خمسا ، وفي الثانية أربعا ، بعد قراءة ( الحمد ) والسورة في الركعتين ، وقيل تكبير الركوع على الأشهر ، ويقنت مع كل تكبيرة بالمرسوم استحبابا . وسننها : الإصحار بها [1] ، والسجود على الأرض ، وأن يقول المؤذن : الصلاة ثلاثا ، وخروج الإمام حافيا ، على سكينة ووقار ، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به . وأن يقرأ في الأولى ب ( الأعلى ) وفي الثانية ب ( والشمس ) . والتكبير في الفطر عقيب أربع صلوات : أولها المغرب ، وآخرها صلاة العيد . وفي ( الأضحى ) عقيب خمس عشرة : أولها ظهر يوم العيد لمن كان ب ( منى ) وفي غيرها عقيب عشر .
[1] الإصحار بها : صلاتها في الصحراء . والمذهب أن ذلك في غير مكة . جاء في ( تذكرة الفقهاء ) : ( وأما استثناء مكة فلقول الصادق عليه السلام : السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد . ولتميزه عن غيره من المساجد بوجوب التوجه إليه من جميع الآفاق فلا يناسب الخروج عنه ) .
37
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 37