responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 36


( الخامس ) ألا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال [1] .
والذي تجب عليه : كل مكلف ، ذكر حر سليم من المرض والعرج ، والعمى غيرهم [2] ولا مسافر .
وتسقط عنه لو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين .
ولو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه ، عدا الصبي والمجنون والمرأة .
وأما اللواحق فسبع :
( الأولى ) إذا زالت الشمس وهو حاضر حرم عليه السفر ، لتعين الجمعة ، ويكره بعد الفجر .
( الثانية ) يستحب الإصغاء إلى الخطبة ، وقيل يجب ، وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها .
( الثالثة ) الأذان الثاني بدعة ، وقيل مكروه .
( الرابعة ) يحرم البيع بعد النداء ، ولو باع انعقد .
( الخامسة ) إذا لم يكن الإمام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان استحب الجماعة [3] ومنعه قوم .
( السادسة ) إذا حضر إمام الأصل مصرا ، لم يؤم غيره إلا لعذر .
( السابعة ) لو ركع مع الإمام في الأولى ومنعه زحام عن السجود ، لم يركع مع الإمام في الثانية .
فإذا سجد الإمام سجد ونوى بهما للأولى .
ولو نوى بهما للأخيرة بطلت الصلاة . وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى .



[1] أي لا يكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال ، فإن اتفقتا بطلتا وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخرة ( شرائع الإسلام ) .
[2] الهم الشيخ الفاني .
[3] إذا لم يكن الإمام موجودا ، ولا من نصبه للصلاة ، وأمكن الاجتماع والخطبتان قيل يستحب أن يصلي جمعة ، وقيل : لا يجوز ، والأول أظهر ( شرائع الإسلام ) .

36

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست