responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 34


< فهرس الموضوعات > خاتمة فيما يقطع الصلاة وما يكره فيها وما يجوز للمصلى < / فهرس الموضوعات > خاتمة يقطع الصلاة ما يبطل الطهارة ولو كان سهوا . والالتفات دبرا ، والكلام بحرفين فصاعدا عمدا . وكذا القهقهة . والفعل الكثير الخارج عن الصلاة . والبكاء لأمور الدنيا وفي وضع اليمين على الشمال قولان ، أظهرهما : الإبطال .
ويحرم قطع الصلاة إلا لخوف ضرر ، مثل فوات غريم ، أو تردى طفل ، وقيل : يقطعها الأكل والشرب ، إلا في الوتر لمن عزم على الصوم ولحقه عطش [1] وفي جواز الصلاة بشعر معقوص قولان ، أشبههما : الكراهية .
ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والعبث ، ونفخ موضع السجود ، والتنخم ، والبصاق ، وفرقعة الأصابع ، والتأوه بحرف ، ومدافعة الأخبثين ، ولبس الخف ضيقا .
ويجوز للمصلي تشميت العاطس ، ورد السلام ، مثل قوله : السلام عليكم ، والدعاء في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرم .
المقصد الثاني : في بقية الصلوات : وهي واجبة ومندوبة .
فالواجبات منها :



[1] جاء في تذكرة الفقهاء : الأكل والشرب يبطلان ، لأنهما فعل كثير إذ تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال متعددة وكذا المشروب وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وحكي عن سعيد بن جبير أنه شرب الماء في صلاة النفل . . وبه قال الشيخ ( الطوسي ) في كتاب ( الحلاف ) واستدل يقول الصادق عليه السلام : ( إني أريد الصوم وأكون في الوتر وأعطش فأكره أن أقطع وأشرب وأكره أن أصبح وأنا عطشان . . ) فيختص الترخص بالوتر مع إرادة الصوم وخوف العطش وكونه في دعاء الوتر .

34

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست