نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 237
وقال في النهاية : إن شرب لحاجة لم يكن عليه شئ والتقييد حسن . ( الثانية ) : روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف بالأيمان ألا يمسها أبدا ، فورث الجارية أعليه جناح أن يطأها ؟ فقال : إنما حلف على الحرام ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته . < فهرس الموضوعات > كتاب النذور والعهود < / فهرس الموضوعات > كتاب النذور والعهود والنظر في أمور أربعة ( الأولى ) : الناذر ، ويعتبر فيه التكليف والإسلام والقصد . ويشترط في نذر المرأة إذن الزوج . وكذا نذر المملوك ، فلو بادر أحدهما كان للزوج والمالك فسخه ما لم يكن فعل واجب أو ترك محرم . ولا ينعقد في سكر يرفع القصد ولا غضب كذلك [1] . ( الثاني ) : الصيغة : وهي أن تكون شكرا كقوله : إن رزقت ولدا فلله علي كذا . أو استدفاعا ، كقوله : إن برئ المريض فلله علي كذا ، أو زجرا كقوله : إن فعلت كذا من المحرمات أو إن لم أفعل كذا من الطاعات فلله علي كذا . أو تبرعا كقوله لله علي كذا . ولا ريب في انعقاده مع الشرط . وفي انعقاد التبرع قولان ، أشبههما : الانعقاد . ويشترط النطق بلفظ الجلالة ، فلو قال علي كذا لم يلزم ، ولو اعتقد أنه إن كان كذا فلله عليه كذا ولم يتلفظ بالجلالة ، فقولان ، أشبههما : أنه لا ينعقد ، وإن كان الإتيان به أفضل . وصيغة العهد أن يقول : عاهدت الله متى كان كذا فعلي كذا . وينعقد نطقا . وفي انعقاده اعتقادا قولان
[1] وفي شرائع الإسلام للمؤلف : ويشترط فيه القصد فلا يصح من المكره ولا السكران ولا الغضبان الذي لا قصد له .
237
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 237