نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 238
إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)
أشبههما : أنه لا ينعقد ويشترط فيه القصد كالنذر . ( الثالث ) : في متعلق النذر : وضابطه ما كان طاعة لله مقدورا للناذر ولا ينعقد مع العجز ، ويسقط لو تجدد العجز ، والسبب إذا كان طاعة لله وكان النذر شكرا لزم . ولو كان زجرا لم يلزم . وبالعكس لو كان السبب معصية . ولا ينعقد لو قال : لله علي نذر واقتصر به . وينعقد لو قال : علي قربة ، ويبر بفعل قربة ، ولو صوم يوم أو صلاة ركعتين . ولو نذر صوم حين صام ستة أشهر . ولو قال : زمانا ، صام خمسة أشهر . ولو نذر الصدقة بمال كثير كان ثمانين درهما . ولو نذر عتق كل عبد قديم أعتق من كان له في ملكه ستة أشهر فصاعدا ، هذا إذا لم ينو شيئا غيره . ومن نذر في سبيل الله صرفه في البر . ولو نذر الصدقة بما يملك لزم ، فإن شق قومه وأخرج شيئا فشيئا حتى يوفي . ( الرابع ) : اللواحق : وهي مسائل . ( الأولى ) : لو نذر يوما معينا فاتفق له السفر أفطر وقضاه . وكذا لو مرض أو حاضت المرأة أو نفست . ولو شرط صومه سفرا وحضرا صام وإن اتفق في السفر . ولو اتفق يوم عيد أفطر . وفي القضاء تردد . ولو عجز عن صومه أصلا قيل : يسقط . وفي رواية يتصدق عنه بمد . ( الثانية ) : ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا . وما قيد بوقت يلزم فيه ولو أخل لزمته الكفارة . وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان ، أحدهما : يتضيق فعله عند الشرط ، والأخير : لا يتضيق ، وهو أشبه . ( الثالثة ) : من نذر الصدقة في مكان معين أو الصوم والصلاة في وقت معين لزم ، فإن فعل ذلك في غيره أعاد . ( الرابعة ) : لو نذر : إن برأ مريضه أو قدم مسافره فبان البرء والقدوم قبل النذر لم يلزم ، ولو كان بعده لزم . ( الخامسة ) : من نذر إن رزق ولدا حج به أو حج عنه ثم مات ، حج به
238
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 238