نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 233
وفي رواية تقوم على ولدها إن كان موسرا ، وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في وليدة نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت فقال : ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع وتقتل . وفي ( النهاية ) يفعل بها ما يفعل بالمرتدة . والرواية شاذة . < فهرس الموضوعات > كتاب الاقرار < / فهرس الموضوعات > كتاب الاقرار والنظر في الأركان واللواحق والأركان أربعة : ( الأول ) : الاقرار : وهو إخبار الإنسان بحق لازم له ، ولا يختص لفظا وتقوم مقامه الإشارة . لو قال : لي عليك كذا ، فقال : نعم أو أجل فهو إقرار . وكذا لو قال : أليس لي عليك كذا ؟ فقال : بلى ، ولو قال : نعم ، قال الشيخ : لا يكون إقرارا . وفيه تردد . ولو قال : أنا مقر لم يلزمه إلا أن يقول به . ولو قال : بعنيه أو هبنيه فهو إقرار . ولو قال : لي عليك كذا . فقال : اتزن أو انتقد لم يكن شيئا . وكذا لو قال : أتزنها أو انتقدها . أما لو قال : أجلتني بها أو قضيتكها فقد أقر وانقلب المقر مدعيا . ( الثاني ) : المقر : ولا بد من كونه مكلفا حرا مختارا جائز التصرف . فلا يقبل إقرار الصغير ولا المجنون ولا العبد بماله . ولا حد ولا جناية ولو أوجبت قصاصا . ( الثالث ) : في المقر له : ويشترط فيه أهلية التملك : ويقبل لو أفر للحمل تنزيلا على الاحتمال وإن بعد . وكذا لو أقر لعبد ويكون للمولى . ( الرابع ) : في المقر به . ولو قال : له علي مآل قبل تفسيره بما يملك وإن
233
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 233