responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 234


قل : ولو قال : شئ فلا بد من تفسيره بما يثبت في الذمة . ولو قال : ألف ودرهم رجع في تفسير الألف إليه . ولو قال : مئة وعشرون درهما فالكل دراهم . وكذا كنايته عن الشئ ، فلو قال : كذا درهم فالإقرار بدرهم . وقال الشيخ : لو قال :
كذا كذا درهما لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر . ولو قال : كذا وكذا لم يقبل أقل من أحد وعشرين . والأقرب الرجوع في تفسيره إلى المقر ولا يقبل أقل من درهم . ولو أقر بشئ مؤجلا فأنكر الغريم الأجل لزمه حالا ، وعلى الغريم اليمين .
واللواحق ثلاثة :
( الأول ) : في الاستثناء ومن شروطه الاتصال العادي ، ولا يشترط الجنسي ولا نقصان المستثنى عن المستثنى منه . فلو قال : له علي عشرة إلا ستة لزمه أربعة .
ولو قال : ينتقص ستة لم تقبل منه . ولو قال : له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية . ولو قال : له عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة كان الاقرار بالأربعة . ولو قال : درهم ودرهم إلا درهمان لزمه درهمان . ولو قال : له عشرة إلا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب ويرجع إليه تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة .
( الثاني ) : في تعقيب الاقرار بما ينافيه . فلو قال : هذا لفلان بل لفلان فهو للأول ويغرم القيمة للثاني . ولو قال : له علي مال من ثمن خمر لزمه المال .
ولو قال : ابتعت بخيار وأنكر البائع الخيار قبل إقراره في البيع دون الخيار .
وكذا لو قال : من ثمن مبيع لم أقبضه .
( الثالث ) : الاقرار بالنسب : ويشترط في الاقرار بالولد الصغير إمكان البنوة وجهالة نسب الصغير وعدم المنازع ولا يشترط التصديق لعدم الأهلية . ولو بلغ فأنكر لم يقبل . ولا بد في التكبير من التصديق وكذا في غيره من الأنساب .
وإذا تصادقا توارثا بينهما . ولا يتعدى المتصادقين . ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل إقراره بالنسب ولو تصادقا . فإذا أقر الوارث بآخر وكان

234

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست