responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 230


وقيل : إن قصد الإضرار فكه إن كان موسرا وبطل العتق إن كان معسرا ، وإن قصد القربة لم يلزمه فكه ، وسعى العبد في حصة الشريك ، فإن امتنع العبد استقر ملك الشريك على حصته . وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه لرواية السكوني . وفيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه .
وأما العوارض : فالعمي ، والجذام ، وتنكيل المولى بعبده ، وألحق الأصحاب الإقعاد ، فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه انعتق ، وكذا إذا أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه ، وكذا لو كان العبد وارثا ولا وارث غيره دفعت قيمته على مولاه .
< فهرس الموضوعات > كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد < / فهرس الموضوعات > كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد أما التدبير . فلفظه الصريح : أنت حر بعد وفاتي ، ولا بد فيه من النية ولا حكم لعبارة الصبي . ولا المجنون ، ولا السكران . ولا المحرج الذي لا قصد له . وفي اشتراط القربة تردد . ولو حملت المدبرة من مولاها ، لم يبطل تدبيرها وتنعتق بوفاته من الثلث . ولو حملت من غيره بعد التدبير فالولد مدبر كهيئتها ، ولو رجع في تدبيرها لم يصح رجوعه في تدبير الأولاد ، وفيه قول آخر ضعيف . ولو أولد المدبر من مملوكة كان ولده مدبرا . ولو مات الأب قبل المولى لم يبطل تدبير الأولاد وعتقوا بعد موت المولى من ثلثه . ولو قصر سعوا فيما بقي منهم ولو دبر الحبلى لم يسر إلى ولدها ، وفي رواية إن علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها .
ويعتبر في المدبر جواز التصرف والاختيار والقصد .
وفي صحته من الكافر تردد . أشبهه : الجواز .
والتدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء . فلو رجع قولا صح قطعا ، أما لو باعه أو وهبه . فقولان . أحدهما : يبطل به التدبير ، وهو الأشبه .

230

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست