responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 211


< فهرس الموضوعات > كتاب اللعان < / فهرس الموضوعات > كتاب اللعان والنظر في أمور أربعة :
الأول : السبب ، وهو أمران .
( الأول ) قذف الزوجة بالزنى مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة .
ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة ، ويثبت لو قذفها في رجعية .
( الثاني ) إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوءة بالعقد الدائم ، ما لم يتجاوز أقصى الحمل .
وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج ، أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل .
الثاني : في الشرائط ويعتبر في الملاعن البلوغ وكمال العقل .
وفي لعان الكافر قولان أشبههما : الجواز ، وكذا المملوك .
وفي الملاعنة البلوغ ، وكمال العقل ، والسلامة من الصمم والخرس .
ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه .
وأن يكون عقدها دائما .
وفي اعتبار الدخول قولان ، المروي : أنه لا يقع قبله .
وقال ثالث بثبوته بالقذف دون النفي للولد .
ويثبت بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وقول ثالث بالفرق .
ويصح لعان الحامل ، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع .
الثالث : الكيفية : وهو أن يشهد الرجل أربعا بالله ، إنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم تشهد المرأة أربعا إنه لمن الكاذبين فيما رماها به .

211

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست