نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 212
ثم تقول : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . والواجب فيه النطق بالشهادة ، وأن يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربي مع القدرة والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ، وأن يقف الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره ، وأن يحضر من يسمع اللعن . ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن ، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب . الرابع : في الأحكام . وهي أربعة : ( الأول ) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج . وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم على المرأة إن اعترفت أو نكلت ومع لعانها سقوطه عنها ، وانتفاء الولد عن الرجل ، وتحريمها عليه مؤبدا . ولو نكل عن اللعان ، أو اعترف بالكذب حد للقذف . ( الثاني ) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد . ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه الأب ومن لا يتغرب به ، ويرثه الأم ، ومن يتغرب بها . وفي سقوط الحد هنا روايتان ، أشهرهما : السقوط . ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى لم يثبت الحد إلا أن تقر أربعا على تردد . ( الثالث ) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر ، فإذا أقامت بينة أنه أرخى عليها الستر لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كملا . وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه . وفي ( النهاية ) وإن لم تقم بينه لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط . وفي إيجاب الجلد : إشكال . ( الرابع ) إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث وعليه الحد للوارث . وفي رواية ( أبي بصير ) إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له . وقيل : لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت ، وهو حسن .
212
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 212