responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 212


ثم تقول : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين .
والواجب فيه النطق بالشهادة ، وأن يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربي مع القدرة والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ، وأن يقف الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره ، وأن يحضر من يسمع اللعن .
ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن ، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب .
الرابع : في الأحكام . وهي أربعة :
( الأول ) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج . وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم على المرأة إن اعترفت أو نكلت ومع لعانها سقوطه عنها ، وانتفاء الولد عن الرجل ، وتحريمها عليه مؤبدا .
ولو نكل عن اللعان ، أو اعترف بالكذب حد للقذف .
( الثاني ) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد .
ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه الأب ومن لا يتغرب به ، ويرثه الأم ، ومن يتغرب بها .
وفي سقوط الحد هنا روايتان ، أشهرهما : السقوط .
ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى لم يثبت الحد إلا أن تقر أربعا على تردد .
( الثالث ) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر ، فإذا أقامت بينة أنه أرخى عليها الستر لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كملا . وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه .
وفي ( النهاية ) وإن لم تقم بينه لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط . وفي إيجاب الجلد : إشكال .
( الرابع ) إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث وعليه الحد للوارث .
وفي رواية ( أبي بصير ) إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له .
وقيل : لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت ، وهو حسن .

212

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست