نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 207
< فهرس الموضوعات > كتاب الايلاء < / فهرس الموضوعات > كتاب الإيلاء ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه . ولو حلف بالطلاق أو العتاق لم يصح ، ولا تنعقد إلا في الإضرار . فلو حلف لصلاح لم ينعقد كما لو حلف لاستضرارها بالوطء ، أو لا صلاح اللبن . ولا يقع حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر . ويعتبر في المولى البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد . وفي المرأة الزوجية ، والدخول . وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، المروي : أنه لا يقع . وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر . فإن أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة ، خيره الحاكم بين الفيئة والطلاق . فإن امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ ، أو يطلق . وإذا طلق وقع رجعيا ، وعليها العدة من يوم طلقها . ولو ادعى الفيئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه . وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة ؟ قال الشيخ : نعم والروايات مطلقة . ولنتبع ذلك بذكر : الكفارات ، وفيه مقصدان : ( الأول ) في حصرها : وتنقسم إلى مرتبة ومخيرة ، وما يجتمع الأمران ، وكفارة الجمع . فالمرتبة : كفارة الظهار : وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ومثلها كفارة قتل الخطأ .
207
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 207