responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 172


مسائل :
( الأولى ) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها .
وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها .
وكذا إلى أمة يريد شراءها . وإلى أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء ما لم يكن لتلذذ .
وينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا . وإلى محارمه ما خلا العورة .
( الثانية ) الوطئ في الدبر ، فيه روايتان ، أشهرهما الجواز على الكراهية .
( الثالثة ) العزل عن الحرة بغير إذنها ، قيل يحرم وتجب به دية : النطفة عشرة دنانير ، وقيل مكروه وهو أشبه ، ورخص في الإماء .
( الرابعة ) لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين .
ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح .
( الخامسة ) لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر .
( السادسة ) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا .
( السابعة ) إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبدا ولم تخرج عن حبالته . ولم يفضها لم يحرم على الأصح .
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في أولياء العقد < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في أولياء العقد لا ولاية في النكاح لغير الأب ، والجد للأب وإن علا ، والوصي ، والمولى ، والحاكم .
وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزني أو غيره [1]



[1] لما كان مناط الولاية للأب والجد على البنت صغرها فلا فرق مع وجود الوصف بين كونها بكرا أو ثيبا لوجود المقتضي فيها ا ه‌ مسالك .

172

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست