نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 172
مسائل : ( الأولى ) يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وكفيها . وفي رواية إلى شعرها ومحاسنها . وكذا إلى أمة يريد شراءها . وإلى أهل الذمة لأنهن بمنزلة الإماء ما لم يكن لتلذذ . وينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرا . وإلى محارمه ما خلا العورة . ( الثانية ) الوطئ في الدبر ، فيه روايتان ، أشهرهما الجواز على الكراهية . ( الثالثة ) العزل عن الحرة بغير إذنها ، قيل يحرم وتجب به دية : النطفة عشرة دنانير ، وقيل مكروه وهو أشبه ، ورخص في الإماء . ( الرابعة ) لا يدخل بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين . ولو دخل قبل ذلك لم تحرم على الأصح . ( الخامسة ) لا يجوز للرجل ترك وطء المرأة أكثر من أربعة أشهر . ( السادسة ) يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا . ( السابعة ) إذا دخل بالصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبدا ولم تخرج عن حبالته . ولم يفضها لم يحرم على الأصح . < فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في أولياء العقد < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني في أولياء العقد لا ولاية في النكاح لغير الأب ، والجد للأب وإن علا ، والوصي ، والمولى ، والحاكم . وولاية الأب والجد ثابتة على الصغيرة ولو ذهبت بكارتها بزني أو غيره [1]
[1] لما كان مناط الولاية للأب والجد على البنت صغرها فلا فرق مع وجود الوصف بين كونها بكرا أو ثيبا لوجود المقتضي فيها ا ه مسالك .
172
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 172