نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 163
< فهرس الموضوعات > كتاب الوصايا < / فهرس الموضوعات > كتاب الوصايا وهي تستدعي فصولا : ( الأول ) الوصية تمليك عين أو منفعة ، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة . ويفتقر إلى الإيجاب والقبول . وتكفي الإشارة الدالة على القصد ، ولا تكفي الكتابة ، ما لم تنضم القرينة الدالة على الإرادة . ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت . وقيل إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها ، وهو ضعيف . ولا تصح الوصية بمعصية كمساعدة الظالم . وكذا وصية المسلم للبيعة والكنيسة ( الثاني ) في الموصي : ويعتبر فيه كمال العقل والحرية . وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد ، والمروي : الجواز . ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل ، ولو أوصى ثم جرح قبلت . وللموصي الرجوع في الوصية متى شاء . ( الثالث ) في الموصى له : ويشترط وجوده . فلا تصح لمعدوم ، ولا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتا . وتصح الوصية للوارث - كما تصح للأجنبي . وللحمل بشرط وقوعه حيا . وللذمي ولو كان أجنبيا وفيه أقوال . ولا تصح للحربي ، ولا لمملوك غير الموصي ولو كان مدبرا أو أم ولد . نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية . وتصح لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده . ويعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث .
163
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 163