responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 163


< فهرس الموضوعات > كتاب الوصايا < / فهرس الموضوعات > كتاب الوصايا وهي تستدعي فصولا :
( الأول ) الوصية تمليك عين أو منفعة ، أو تسليط على تصرف بعد الوفاة .
ويفتقر إلى الإيجاب والقبول .
وتكفي الإشارة الدالة على القصد ، ولا تكفي الكتابة ، ما لم تنضم القرينة الدالة على الإرادة .
ولا يجب العمل بما يوجد بخط الميت .
وقيل إن عمل الورثة ببعضها لزمهم العمل بجميعها ، وهو ضعيف .
ولا تصح الوصية بمعصية كمساعدة الظالم . وكذا وصية المسلم للبيعة والكنيسة ( الثاني ) في الموصي : ويعتبر فيه كمال العقل والحرية .
وفي وصية من بلغ عشرا في البر تردد ، والمروي : الجواز .
ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل ، ولو أوصى ثم جرح قبلت .
وللموصي الرجوع في الوصية متى شاء .
( الثالث ) في الموصى له : ويشترط وجوده .
فلا تصح لمعدوم ، ولا لمن ظن بقاؤه وقت الوصية فبان ميتا .
وتصح الوصية للوارث - كما تصح للأجنبي . وللحمل بشرط وقوعه حيا .
وللذمي ولو كان أجنبيا وفيه أقوال .
ولا تصح للحربي ، ولا لمملوك غير الموصي ولو كان مدبرا أو أم ولد .
نعم لو أوصى لمكاتب قد تحرر بعضه مضت الوصية في قدر نصيبه من الحرية .
وتصح لعبد الموصي ومدبره ومكاتبه وأم ولده .
ويعتبر ما يوصي به لمملوكه بعد خروجه من الثلث .

163

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست