responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 150


< فهرس الموضوعات > كتاب الوديعة والعارية < / فهرس الموضوعات > كتاب الوديعة والعارية أما الوديعة : فهي استنابة في الاحتفاظ . وتفتقر إلى القبول قولا كان أو فعلا .
ويشترط فيهما الاختيار .
وتحفظ كل وديعة بما جرت به العادة .
ولو عين المالك حرزا اقتصر عليه ولو نقلها إلى أدون أو أحرز ضمن إلا مع الخوف [1] .
وهي جائزة من الطرفين . وتبطل بموت كل واحد منها .
ولو كانت دابة وجب علفها وسقيها ، ويرجع به على المالك .
والوديعة أمانة لا يضمنها المستودع إلا مع التفريط أو العدوان .
ولو تصرف فيها باكتساب ضمن ، وكان الربح للمالك .
ولا يبرأ بردها إلى الحرز . وكذا لو تلفت في يده بتعد أو تفريط فرد مثلها إلى الحرز .
بل لا يبرأ إلا بالتسليم إلى المالك أو من يقوم مقامه .
ولا يضمنها لو قهره عليها ظالم لكن إن أمكنه الدفع وجب .
ولو أحلفه أنها ليست عنده حلف موريا . وتجب إعادتها إلى المالك مع المطالبة .
ولو كانت غصبا منعه وتوصل في وصولها إلى المستحق .
ولو جهله ، عرفها كاللقطة حولا ، فإن وجده وإلا تصدق بها عن المالك إن شاء . ويضمن إن لم يرض .
ولو كانت مختلطة بمال المودع ردها عليه إن لم يتميز .



[1] ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه فلو نقلها ضمن إلا إلى الأحرز أو مثله على قول ولا يجوز نقلها إلى ما دونه ولو كان حرزا إلا مع الخوف ) ا ه‌ - شرائع .

150

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست