responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 137


< فهرس الموضوعات > كتاب الرهن < / فهرس الموضوعات > كتاب الرهن وأركانه أربعة :
الأول في الرهن : وهو وثيقة لدين المرتهن . ولا بد فيه من الإيجاب والقبول وهل يشترط الإقباض ؟ الأظهر : نعم .
ومن شرطه أن يكون عينا مملوكا يمكن قبضه .
ويصح بيعه منفردا كان أو مشاعا .
ولو رهن مالا يملك وقف على إجازة المالك .
ولو كان يملك بعضه مضى في ملكه . وهو لازم من جهة الراهن .
ولو شرطه مبيعا عند الأجل لم يصح .
ولا يدخل حمل الدابة ولا ثمرة النخل والشجر في الرهن . نعم لو تجدد بعد الارتهان دخل . وفائدة الرهن للراهن .
ولو رهن رهنين بدينين ثم أدى عن أحدهما لم يجز إمساكه بالآخر .
ولو كان دينان ، وبأحدهما رهن لم يجز إمساكه بهما .
ولم يدخل زرع الأرض في الرهن سابقا كان أو متجددا .
الثاني في الحق : ويشترط ثبوته في الذمة مالا كان أو منفعة .
ولو رهن على مال ثم استدان آخر فجعله عليهما صح .
الثالث في الراهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف وللولي أن يرهن لمصلحة المولى عليه .
وليس للراهن التصرف في الرهن بإجارة ولا سكنى ولا وطء ، لأنه تعريض للإبطال ، وفيه رواية بالجواز مهجورة .
ولو باعه الراهن وقف على إجازة المرتهن .

137

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست