responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 138

إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)


وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد ، أشبهه : الجواز .
( الرابع ) في المرتهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف .
ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن . ولو عزل له لم ينعزل .
وتبطل الوكالة بموت الموكل دون الرهانة .
ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن .
والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن ، سواء كان الراهن حيا أو ميتا . وفي الميت رواية أخرى .
ولو قصر الرهن عن الدين ، ضرب مع الغرماء بالفاضل .
والرهن أمانة في يد المرتهن ، ولا يسقط بتلفه شئ من ماله ما لم يتلف بتعد أو تفريط .
وليس له التصرف فيه ، ولو تصرف من غير إذن ضمن العين والأجرة .
ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها وتقاصا .
وفي رواية : الظهر يركب والدر يشرب ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة .
وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن إن خاف جحود الوارث .
ولو اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوارث .
وله إحلافه إن ادعى عليه العلم .
ولو باع الرهن وقف على الإجازة .
ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح .
ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل .
ويلحق به مسائل النزاع . وهي أربع :
( الأولى ) يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه .
وقيل : أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف .

138

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست