نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 138
إسم الكتاب : المختصر النافع ( عدد الصفحات : 331)
وفي وقوف العتق على إجازة المرتهن تردد ، أشبهه : الجواز . ( الرابع ) في المرتهن : ويشترط فيه كمال العقل وجواز التصرف . ويجوز اشتراط الوكالة في الرهن . ولو عزل له لم ينعزل . وتبطل الوكالة بموت الموكل دون الرهانة . ويجوز للمرتهن ابتياع الرهن . والمرتهن أحق من غيره باستيفاء دينه من الرهن ، سواء كان الراهن حيا أو ميتا . وفي الميت رواية أخرى . ولو قصر الرهن عن الدين ، ضرب مع الغرماء بالفاضل . والرهن أمانة في يد المرتهن ، ولا يسقط بتلفه شئ من ماله ما لم يتلف بتعد أو تفريط . وليس له التصرف فيه ، ولو تصرف من غير إذن ضمن العين والأجرة . ولو كان الرهن دابة قام بمؤنتها وتقاصا . وفي رواية : الظهر يركب والدر يشرب ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة . وللمرتهن استيفاء دينه من الرهن إن خاف جحود الوارث . ولو اعترف بالرهن وادعى الدين ولا بينة فالقول قول الوارث . وله إحلافه إن ادعى عليه العلم . ولو باع الرهن وقف على الإجازة . ولو كان وكيلا فباع بعد الحلول صح . ولو أذن الراهن في البيع قبل الحلول لم يستوف دينه حتى يحل . ويلحق به مسائل النزاع . وهي أربع : ( الأولى ) يضمن المرتهن قيمة الرهن يوم تلفه . وقيل : أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف .
138
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 138