نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 136
ويقترض الذهب والفضة وزنا ، والحبوب كالحنطة والشعير ، كيلا ووزنا . والخبز وزنا وعددا . ويملك الشئ المقترض بالقبض ، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه . ولا يتأجل الدين الحال مهرا كان أو غيره . فلو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله عند وفاته موصيا به . ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه . ومع اليأس قيل : يتصدق به عنه . ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض . ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم [1] وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه . ولو أسلم الذمي قبل بيعه قيل يتولاه غيره وهو ضعيف . ولو كان لاثنين ديون فاقتسماها ، فما حصل لهما ، وما توى [2] منهما . ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع على تردد : خاتمة < فهرس الموضوعات > خاتمة في أجرة الكيال ووزان المتاع < / فهرس الموضوعات > أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع . وكذا أجرة بائع الأمتعة وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري ، وكذا أجرة مشتري الأمتعة . ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة . وإذا جمع بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الآمر به . ولا يجمع بينهما لواحد . ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط . ولو اختلفا في التفريط ولا بينه ، فالقول قول الدلال مع يمينه . وكذا لو اختلفا في القيمة .
[1] يعني سلعة لا يصح للمسلم تملكها كالخمر والخنزير [2] ( توى ) أي هلك
136
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 136