responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 136


ويقترض الذهب والفضة وزنا ، والحبوب كالحنطة والشعير ، كيلا ووزنا .
والخبز وزنا وعددا .
ويملك الشئ المقترض بالقبض ، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه .
ولا يتأجل الدين الحال مهرا كان أو غيره .
فلو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله عند وفاته موصيا به .
ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه . ومع اليأس قيل : يتصدق به عنه .
ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض . ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم [1] وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه .
ولو أسلم الذمي قبل بيعه قيل يتولاه غيره وهو ضعيف .
ولو كان لاثنين ديون فاقتسماها ، فما حصل لهما ، وما توى [2] منهما .
ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع على تردد :
خاتمة < فهرس الموضوعات > خاتمة في أجرة الكيال ووزان المتاع < / فهرس الموضوعات > أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع .
وكذا أجرة بائع الأمتعة وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري ، وكذا أجرة مشتري الأمتعة .
ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة .
وإذا جمع بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الآمر به . ولا يجمع بينهما لواحد .
ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط .
ولو اختلفا في التفريط ولا بينه ، فالقول قول الدلال مع يمينه . وكذا لو اختلفا في القيمة .



[1] يعني سلعة لا يصح للمسلم تملكها كالخمر والخنزير
[2] ( توى ) أي هلك

136

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست