نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 122
فإن كان موافقا لزم . وإلا كان للمشتري الرد وكذا لو لم يره البائع واشترى بالوصف كان الخيار للبائع لو كان بخلاف الصفة . وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى . وأما الأحكام : فمسائل : ( الأولى ) خيار المجلس ، يختص البيع دون غيره . ( الثانية ) التصرف يسقط خيار الشرط . ( الثالثة ) الخيار يورث ، مشروطا كان أو لازما بالأصل . ( الرابعة ) المبيع يملك بالعقد . وقيل : به وبانقضاء الخيار . وإذا كان الخيار للمشتري ، جاز له التصرف ، وإن لم يوجب البيع على نفسه . ( الخامسة ) إذا تلف المبيع قبل قبضه ، فهو من مال البائع وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ما لم يفرط ، ولو تلف بعد ذلك كان من المشتري . ( السادسة ) لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان له الخيار فيها أجمع ، إن لم يكن على الوصف . < فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في لواحق البيع < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في لواحق البيع وهي خمسة ( الأول ) النقد والنسيئة . من أبتاع مطلقا فالثمن حال ، كما لو شرط تعجيله . ولو شرط التأجيل مع تعيين المدة صح . ولو لم يعين بطل . وكذا لو عين أجلا محتملا كقدوم الغزاة . وكذا لو قال : بكذا نقدا ، وبكذا نسيئة ، وفي رواية ، له أقل الثمنين نسيئة . ولو كان إلى أجلين بطل . ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة ونقصان بجنس الثمن غيره ، حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك .
122
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 122