responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 122


فإن كان موافقا لزم . وإلا كان للمشتري الرد وكذا لو لم يره البائع واشترى بالوصف كان الخيار للبائع لو كان بخلاف الصفة .
وسيأتي خيار العيب إن شاء الله تعالى .
وأما الأحكام : فمسائل :
( الأولى ) خيار المجلس ، يختص البيع دون غيره .
( الثانية ) التصرف يسقط خيار الشرط .
( الثالثة ) الخيار يورث ، مشروطا كان أو لازما بالأصل .
( الرابعة ) المبيع يملك بالعقد . وقيل : به وبانقضاء الخيار .
وإذا كان الخيار للمشتري ، جاز له التصرف ، وإن لم يوجب البيع على نفسه .
( الخامسة ) إذا تلف المبيع قبل قبضه ، فهو من مال البائع وكذا بعد قبضه وقبل انقضاء خيار المشتري ما لم يفرط ، ولو تلف بعد ذلك كان من المشتري .
( السادسة ) لو اشترى ضيعة رأى بعضها ووصف له سائرها كان له الخيار فيها أجمع ، إن لم يكن على الوصف .
< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في لواحق البيع < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع في لواحق البيع وهي خمسة ( الأول ) النقد والنسيئة .
من أبتاع مطلقا فالثمن حال ، كما لو شرط تعجيله .
ولو شرط التأجيل مع تعيين المدة صح .
ولو لم يعين بطل . وكذا لو عين أجلا محتملا كقدوم الغزاة .
وكذا لو قال : بكذا نقدا ، وبكذا نسيئة ، وفي رواية ، له أقل الثمنين نسيئة .
ولو كان إلى أجلين بطل .
ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة ونقصان بجنس الثمن غيره ، حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ذلك .

122

نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست