نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 121
< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الخيار < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه وأحكامه وأقسامه ستة : ( الأول ) خيار المجلس وهو ثابت للمتبايعين في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه ما لم يفترقا . ( الثاني ) خيار الحيوان وهو ثلاثة أيام للمشتري خاصة ، على الأصح . ويسقط لو شرط سقوطه ، أو أسقطه المشتري بعد العقد ، أو تصرف فيه المشتري ، سواء كان تصرفا لازما كالبيع أو غير لازم كالوصية والهبة قبل القبض . ( الثالث ) خيار الشرط وهو بحسب ما يشترط . ولا بد أن تكون مدته مضبوطة . ولو كانت محتملة لم تجز كقدوم الغزاة وإدراك الثمرات . ويجوز اشتراط مدة يرد فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع . فلو انقضت ولما يرد لزم البيع . ولو تلف في المدة تلف من المشتري ، وكذا لو حصل له نماء كان له . ( الرابع ) خيار الغبن ، ومع ثبوته وقت العقد بما لا يتغابن فيه غالبا وجهالة المغبون يثبت له الخيار في الفسخ والإمضاء . ( الخامس ) من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام . ومع انقضائها يثبت الخيار للبائع . فإن تلف ، قال المفيد : يتلف في الثلاثة من المشتري ، وبعدها من البائع . والوجه تلفه من البائع في الحالين لأن التقدير أنه لم يقبض . ولو اشترى ما يفسد من يومه ، ففي رواية يلزم البيع إلى الليل ، فإن لم يأت بالثمن فلا بيع له . ( السادس ) خيار الرؤية : وهو يثبت في بيع الأعيان الحاضرة من غير مشاهدة . ولا يصح حتى يذكر الجنس والوصف .
121
نام کتاب : المختصر النافع نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 121