responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 389


مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء قوله عليه السلام : أن نستشرف العين والأذن معناه يشرف عليهما ويتأملهما ، والمقابلة : ما قطع من مقدم أذنها وبقي معلقا بها كالزنمة . والشرقاء ما شق أذنها وبقيت كالشاختين . والمدابرة : أن يصنع بمستدبر أذنها هكذا ، والخرقاء :
التي أثقبت أذنها من الكي . فكل هذا مكروه فإن ضحى بها جاز ، ومن العيوب ما روي عقبة بن عبد السلمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المصفرة ، والمستأصلة ، والنجقاء والمشيعة والكسراء . فالمصفرة : التي يستأصل أذنها حتى يبد وصماخها . فهذه لا تجزي لأنها ناقصة عضو . والمستأصلة : هي التي كسر قرنها وعضب ومن أصلها فقد بينا أنها لا تجزي . والنجقاء : هي التي قلعت عينها وهذه لا تجزي . والمشيعة : هي التي تتأخر عن الغنم وتكون أبدا في آخر القطيع ، وإن كان هذا التأخير كسلا أجزأ ، وإن كان لهزال ومرض لم يجزء ، والكسراء ذكرتها .
ووقت الذبح بدخول يوم الأضحى إذا ارتفعت الشمس ومضى مقدار ما يمكن صلاة العيد والخطبتين بعدها أقل ما يجزي من تمام الصلاة وخطبتين خفيفتين بعدها .
وأما كيفية الذبح فلا تختص الأضحية بل الأضحية وغيرها سواء وموضعها الذبايح غير أنا نذكرها ههنا ، والكلام في الذكاة في فصلين : الكمال والإجزاء . فالكمال بقطع أربعة أشياء : الحلقوم والمرئ والودجين ، والحلقوم : مجرى النفس والنفس من الرية . والمرئ : تحت الحلقوم ، وهي مجري الطعام والشراب . والودجان : عرقان محيطان بالحلقوم ، وعندنا أن قطع الأربعة من شرط الاجزاء ، وفيه خلاف لأن عند قطعها مجمع على ذكاتها .
والسنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف ، والنحر أن يأخذ حربة أو سكينة فيغرزها في ثغرة النحر وهي الوهدة في أعلا الصدر وأصل العنق ، والذبح فهو الشق والفتح وموضعه أسفل مجامع اللحيين وهو آخر العنق . فإن ذبح الكل أو نحر الكل لا يجوز عندنا ، ولا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تبرد فإن خولف وقطع قبل أن تخرج الروح لا يحل عندنا ، والنخع مكروه بلا خلاف وهو الفرس ، وهو

389

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست