نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 388
وإن كان بين هرمين فإنه يجذع لثمانية أشهر ، وأما الجذعة من المعز لا يجزي . وأما الأفضل فالثني من الإبل والبقر . ثم الجذع من الضأن . ثم الثني من المعز هذا أراد الانفراد بالبدنة فإن أراد الاشتراك في سبع بدنة أو بقرة فالانفراد بالجذع من الضأن أفضل . والألوان فأفضلها أن تكون بيضا فيها سواد في المواضع التي ذكرناها في الخبر فإن لم يكن فالعقرى [1] فإن لم يكن فالسواد . وأما الصفات فإن تكون مع هذا اللون جيدة السمن لقوله تعالى " ومن يعظم شعائر فإنها من تقوى القلوب [2] " قال ابن عباس : يعني استسمانها واستحسانها ، و روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : لا تبع إلا مسنة ولا يبتع إلا سمينة فإن أكلت أكلت طيبا ، وإن أطعمت أطعمت طيبا . وأما العيوب فضربان : أحدهما يمنع الاجزاء ، والثاني : ما يكره وإن أجزأ . فالتي تمنع الاجزاء ما رواه البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وآله في حديثه : العور البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعرجاء البين عرجها ، وروي البين ضلعها ، والكسير التي لا تنقى وفي بعضها ، والعجفاء التي لا تنقى ، والعجفاء الشديدة الهزال ، وكذلك الكسير يعني تحطمت وتكسرت ، وقوله التي : لا تنقى يعني التي لا مخ لها ، والنقى المخ ، والعضباء لا تجزي ، وهي التي انكسر قرنها الظاهر والباطن ، ولا يجوز الخصي ويجوز الموجوء . وأفضل الأضاحي ذوات الأرحام إذا كان من الإبل والبقر ومن الغنم فحلا ، ولا يجوز التضحية بالثور ، ولا بالجمل بمنى ، ويجوز ذلك في الأمصار ، فأما ما يكره ولا يمنع الاجزاء والجلحاء ، وهي التي لم يخلق لها قرن ، والقصماء وهي التي قد انكسر عمد القرن الباطن فإن هذا القرن غلاف القرن الآخر ، ومن العيوب ما رواه علي عليه السلام قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعور ولا بمقابلة ولا
[1] قال في المصباح . المعقرة : وزان غرفة : بياض ليس بخالص [2] الحج 32 .
388
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 388