responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 370


وقد حرجت إليها أجزأه وإذا وضعها على الجمرة وضعا لا يجزيه ، وإذا وقعت على حصاة أخرى طفرت الثانية إلى الجمرة وبقيت التي رماها في مكان تلك فلم يجزه . فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة ذبح هديه وإن كان متمتعا فالهدي واجب عليه ، وإن كان قارنا ذبح هديه الذي ساقه وإن كان مفردا لم يكن عليه شئ فإن تطوع بالأضحية كان فيه فضل كثير .
ومن وجب عليه الهدي ولا يقدر عليه . فإن كان معه ثمنه خلفه عند من يثق به حتى يشتري له هديا يذبح عنه في العام المقبل في ذي الحجة ، وإن أصابه في مدة مقامه بمكة إلى انقضاء ذي الحجة جاز له أن يشتري به ويذبحه ، وإن لم يصبه فعل ما ذكرناه . فإذا لم يقدر على الهدي ولا على ثمنه وجب عليه صيام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله فالثلاثة أيام يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة . فإن فاته صوم هذه الأيام صام يوم الحصبة وهو يوم النفر ويومين بعده متواليات فإن فاته ذلك أيضا صامهن في بقية ذي الحجة فإن أهل المحرم ولم يكن صام وجب عليه دم شاة واستقر في ذمته الدم وليس له صوم . فإن مات من وجب عليه الهدي ، ولم يكن معه ثمنه ، ولا يكون صام أيضا صام عنه وليه الثلاثة أيام ولا يلزمه قضاء السبعة أيام بل يستحب له ذلك هذا إذا تمكن من الصوم فلم يصم . فأما إن لم يتمكن من الصوم أصلا لمرض فلا يجب القضاء عنه وإنما يستحب ذلك وإذا صام الثلاثة أيام ورجع إلى أهله صام السبعة أيام فإن جاور بمكة انتظر مدة وصول أهل بلده إلى البلد أو شهرا ثم صام بعد ذلك السبعة أيام .
ولا يجوز أن يصوم الثلاثة أيام بمكة ولا منا أيام التشريق ومن فاته صوم يوم قبل التروية صام يوم التروية وعرفة ثم صام يوما آخر بعد أيام التشريق فإن فاته صوم يوم التروية فلا يصم يوم عرفة بل يصوم الثلاثة أيام بعد انقضاء أيام التشريق متتابعات وقد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة أيام من أول العشر [1] والأحوط الأول لأنه



[1] المروية في الكافي باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدي ج 4 ص 507 الرقم 2 عن زرارة عن أحدهما : أنه قال : من لم يجد هديا وأحب أن يقدم الثلاثة الأيام في أول العشر فلا بأس .

370

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست