نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 369
الثالث : الحلق أو التقصير . وأما أيام التشريق فعليه كل يوم رمي الثلاث جمار على ما نرتبه ، ويجوز أخذ حصاء الجمار من سائر الحرم سوى المسجد الحرام ومسجد الخيف ، ومن حصا الجمار ولا يجوز أخذ الحصى من غير الحرم ، ولا يجوز أن يرمي الجمار إلا بالحصى . ويستحب أن يكون الحصى برشا ، ويكره أن يكون حما ، ويكون قدرها مثل الأنملة منقطة كحلية ، ويكره أن ينكسر شيئا من الحصى بل يلتقط بعدد ما يحتاج إليه . ويستحب أن لا يرمي الجمار إلا على طهر . فإن رماها على غير طهر لم يكن عليه شئ . فإذا أراد الرمي فعليه أن يرمي الجمرة العظمى يوم النحر بسبع حصيات يرميها خذفا يضع كل حصاة على بطن إبهامه ويدفعها بظفر السبابة ويرميها من بطن الوادي من قبل وجهها ، وينبغي أن يكون بينه وبين الجمرة مقدار عشرة أذرع إلى خمس عشرة ذراعا ، ويقول حين يريد أن يرمي : اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن على وارفعهن في عملي . ويقول مع كل حصاة : اللهم ادحر عني الشيطان اللهم تصديقا بكتابك ، وعلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعله حجا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ، ويجوز أن يرميها راكبا وماشيا ، والركوب أفضل لأن النبي صلى الله عليه وآله رماها راكبا ويكون مستقبلا لها مستدبر الكعبة وإن رماها عن يسارها جاز . وجميع أفعال الحج يستحب أن يكون مستقبل القبلة من الوقوف بالموقفين و رمي الجمار إلا رمي جمرة العقبة يوم النحر فإن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام رماها مستقبلها مستدبرا الكعبة . ولا يأخذ الحصى من المواضع التي يكون فيها نجاسة فإن أخذها وغسلها أجزأه ، وإن لم يغسلها ترك الأفضل وأجزأه لأن الإثم يتناوله . إذا رمى فأصاب شيئا . ثم وقع على المرمي أجزأه وإن رمى فوقع على عنق بعير فنقص عنقه فأصاب الجمرة أو وقعت على ثوب انسان فنفضه فأصاب الجمرة لم يجزه ، وإذا رمى فلا يعلم هل وقعت على الجمرة أم لا ؟ لا يجزيه . فإن وقعت على مكان أعلى من الجمرة
369
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 369