responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 363


له أو لبعض إخوانه . ثم يعود فيتم ما قطع عليه .
وإن نسي الرمل في حال السعي حتى يجوز موضعه . ثم ذكر رجع القهقري إلى المكان الذي يرمل فيه . فإذا فرغ فيه من السعي قصر فإذا قصر فقد أحل من كل شئ أحرم منه ، ولا يجوز في عمرة التمتع الحلق بل يقتصر على التقصير . فإن حلق كان عليه دم إذا كان عامدا ، وإن كان ناسيا لا شئ عليه ، وفي الحج الحلق أفضل والتقصير مجز والحلق إزالة الشعر سواء كان بموس أو النورة أو بالنتف فإن كل ذلك حلق ، وأدنى ما يكون به حالقا إذا أزال شيئا من شعر رأسه قليلا أو كثيرا .
والتقصير أن يقطع شيئا من الشعر قليلا كان أو كثيرا بعد أن يكون جماعة شعر وسواء كان من الشعر الذي على الرأس أو مما نزل من الرأس مثل الذوابة . فإن جميع ذلك تقصير ، والأصلع يمر الموسى على رأسه استحبابا لا وجوبا يوم النحر وعند التقصير يأخذ من شعر لحيته أو حاجبيه أو يقلم أظفاره ، وليس على النساء حلق وفرضهن التقصير ، ومن حلق رأسه في العمرة حلقه يوم النحر . فإن لم ينبت شعره أمر الموسى على رأسه ، ومن نسي التقصير حتى يهل بالحج كان عليه دم يهريقه ، وقد تمت متعته وإن تركه متعمدا فقد بطلت متعته وصار حجته مفردة .
ويستحب للمتمتع ألا يلبس المخيط ، ويتشبه بالمحرمين بعد إحلاله قبل الإحرام بالحج فإن لبسها لم يكن مأثوما ، ومتى جامع قبل التقصير كان بدنة إن كان موسرا وإن كان متوسطا فبقرة وإن كان فقيرا فشاة . فإن قبل امرأته قبل التقصير كان عليه دم شاة . فإن قصر فقد أحل من كل شئ أحرم منه من النساء والطيب وغير ذلك من أكل لحم الصيد .
فأما الاصطياد فلا يجوز لأنه في الحرم . فأما ما صيد وذبح في غير الحرم يجوز له أكله ، ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة قبل أن يقضي مناسكها كلها إلا لضرورة . فإن اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج ويخرج محرما بالحج فإن أمكنه الرجوع إلى مكة ، وإلا مضى إلا عرفات . فإن خرج بغير إحرام ، ثم عاد فإن كاد عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره إن لم يدخل مكة بغير

363

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست