responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 362


وصفناه . فإذا انتهى إلى الباب قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي كف عن السعي ومشى مشيا .
والسعي هو أن يسرع الانسان في مشيه إن كان ماشيا ، وإن كان راكبا حرك دابته ، وذلك على الرجال دون النساء ، ومن ترك السعي ناسيا كان عليه إعادة السعي لا غير . فإن خرج من مكة . ثم ذكر أنه لم يسع وجب عليه الرجوع ، والسعي بين الصفا والمروة . فإن لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يسعى عنه .
والرمل مستحب من تركه لم يكن عليه شئ .
ويجب البدأة بالصفا قبل المروة والختم بالمروة . فإن بدء بالمروة قبل الصفا وجب عليه إعادة السعي .
فإذا طاف بين الصفا والمروة ولم يصعد عليهما أجزأه والصعود عليهما أفضل .
والسعي المفروض بين الصفا والمروة سبع مرات يبدأ بالصفا . فإذا جاء إلى المروة كان ذلك مرة فإذا عاد إلى الصفا كان ذلك مرتين ثم هكذا حتى ينتهي في السابع إلى المروة فيختم بها .
فإن سعى أكثر منه متعمدا وجب عليه إعادة السعي من أوله ، وإن فعله ناسيا أو ساهيا أسقط الزيادة واعتد بالسبعة ، وإن شاء أن يتم أربعة عشر جاز وإن قطع و أسقط الزيادة كان أيضا جايزا إذا كان بدء بالصفا .
وإن سعى ثمان مرات وهو عند المروة أعاد السعي لأنه بدء من المروة ، وإن سعى تسع مرات وهو عند المروة ساهيا فلا إعادة عليه .
وإن سعى أقل من سبع مرات ناسيا وانصرف . ثم ذكر أنه نقص منه شيئا رجع فتمم ما نقص منه فإن لم يعلم كم نقص منه أعاد السعي ، وإن واقع أهله قبل إتمام السعي فعليه دم بقرة ، وكذلك إن قصر أو قلم أظفاره كان عليه دم بقرة ، وإتمام ما نقص من السعي ، والأفضل أن يكون على وضوء . فإن سعى على غير وضوء كان مجزيا فإن دخل عليه وقت فريضة قطع السعي وصلى ثم عاد ، وتمم السعي .
ويجوز أن يجلس بين الصفا والمروة للاستراحة ، ولا بأس أن يقطعه لقضاء حاجة

362

نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست