نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 350
مساكين كل مسكين مد من طعام ، وقد روي عشرة مساكين ، وهو الأحوط [1] ومن ظلل على نفسه فعليه دم يهريقه ، ومن جادل مرة أو مرتين صادقا فليس عليه شئ واستغفر الله . فإن جادل ثلاث مرات فصاعدا فعليه دم شاة ، وإن جادل مرة كاذبا فعليه دم شاة ، وإن جادل مرتين كاذبا فعليه دم بقرة ، وإن جادل ثلاث مرات كاذبا لزمه بدنة . ومن نحى عن جسمه قملة فرمى بها أو قتلها كان عليه كف من طعام ، ويجوز أن يحولها من موضع من جسده إلى موضع آخر ولا بأس بنزع القراد عن بدنه و عن بعيره . وإذا مس المحرم لحيته أو رأسه فوقع منهما شئ من شعره كان عليه أن يطعم كفا من طعام أو كفين . فإن سقط شئ من شعر رأسه أو لحيته لمسه لهما في حال الوضوء فلا شئ عليه . إذا نتف إبطيه فعليه أن يطعم ثلاثة مساكين . فإن أنتف إبطيه معا لزمه دم شاة ، ومن لبس مخيطا أو أكل طعاما لا يحل له أكله لزمه دم شاة ، ومن قلع ضرسه كان عليه دم . وإذا استعمل دهنا طيبا لزمه دم ، وإن كان في حال الضرورة من لبس الخفين أو الشمشك من غير ضرورة لزمه دم . الطيب ممنوع منه للمحرم ابتداؤه واستدامته وسواء كان مصبوغا به كالمزعفر و الممسك والمعنبر أو مغموسا فيه كما يغمس في ماء الكافور ، وماء الورد أو مبخرا به مثل الند والعود . فإن خالفه لزمه الفداء .
[1] روي في التهذيب باب الكفارة عن الخطأ المحرم ج 5 ص 333 الرقم 61 عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال الله تعالى في كتابه ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا . فالصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام و النسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك .
350
نام کتاب : المبسوط نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 350